خلاصةالمقالات

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


عنوان مقاله [English]

Summary of articles in Arabic

نویسنده [English]

  • mohammad hossein hekmat
Islamic Center of Science and Culture

توضیح مفهوم الفائدة والربا القرضی مع الترکیز على التحلیل الفقهی للزیادة
السیّد محمّد کاظم رجائی
الخلاصة:
     یرى الکلاسیکیّون أمثال بوم باورک وفیشر والعدید من المنظّرین الآخرین أنّ (الفائدة) هی الزیادة المشروطة فی عقد القرض. وبعبارةٍ أُخرى فإنّ هناک ثلاث مقوّمات فی تعریف الفائدة، وهی: (الزیادة) و  (الشرط) و  (عقد القرض).
     ونفس هذا التعریف بمقوّماته المشار إلیها یصدق أیضاً على الربا القرضی. والزیادة یمکن أن تکون مشروطة أو غیر مشروطة، والزیادة المشروطة یمکن أن تکون حجمیّة أو قیمیّة. وکلّ منها یتضمّن عدداً من الأقسام التی یبلغ عددها حوالی 23 صورة على أقلّ التقادیر.
     والسؤال الأساسی الذی یطرح نفسه هنا یترکّز حول المقصود من الزیادة المشروطة فی عقد القرض، وما هو المعیار فی ربویّة الزیادة ؟ فهل المقصود هو جمیع هذه الثلاث والعشرون مورداً أم لا ؟
     وما تفترضه هذه المقالة ـ  والتی تعتمد منهج (استنباط نظریّة الاقتصاد الإسلامی) لإثبات فرضیّتها  ـ هو أنّ معنى الزیادة ـ  فی المسائل المالیّة  ـ هو (انضمام مال إلى مال) أو (إضافة المال). والمقصود بالمال هو البضاعة أو الخدمة الاقتصادیّة المعتبرة فی السوق بحیث یکون لها قیمة. والزیادة فی الأموال تعنی المنفعة المالیّة التی تتحقّق بالزیادة الحجمیّة أو القیمیّة.
     وممّا تشیر إلیه آیات وروایات الربا هو (المنفعة المالیّة)، وعلى هذا فالمعیار فی زیادة المنفعة المالیّة والمقصود بالمشروط فی عقد القرض هو (الإلزام والالتزام فی عقد القرض).
     المفردات الأساسیّة: الفائدة، الربا، الربا القرضی، معیار الربا القرضی، أنواع الزیادة.



أثر إسلام الزانی غیر المسلم على سقوط العقوبة الحدّیّة
قاسم إسلامی نیا
عادل ساریخانی
الخلاصة:
     یعدّ تأثیر إعلان إسلام الزانی غیر المسلم بعد ارتکابه إحدى الجرائم الحدّیّة على إمکانیّة سقوط الجزاء الحدّیّ بصورةٍ مطلقة أو إمکانیّة تبدیله بالجزاء التعزیری واحداً من المسائل الفقهیّة المعقّدة التی لم تتطرّق لها المادّة 224 من قانون العقوبات الإسلامی لسنة 1392 ش فی الجمهوریّة الإسلامیّة فی إیران.
     ومن الناحیة المبدئیّة فقد امتنع الکثیر من الفقهاء عن التطرّق إلى هذه المسألة المهمّة، فی حین تطرّق البعض الآخر إلى هذا الموضوع وذکروا آراء متباینة بین الموافق والمخالف فی هذا المجال.
     والذی یظهر من مجموع الأدلّة الخاصّة بهذا البحث هو أنّ التشدید والتخفیف فی عقوبة الزانی غیر المسلم إنّما ینشأ من الحرمة الأخلاقیّة للمجتمع الإسلامی، فغیر المسلم بارتکابه لهذا السلوک یکون قد انتهک حرمة الإسلام وصار مستحقّاً لعقوبة الإعدام، لکنّه حین أعلن إسلامه فی الوقت المناسب سقطت عنه عقوبة الحدّ تقدیراً لحرمة إعلان الإسلام، وبذلک یمکن تعزیره حسب ما یراه صاحب السلطة القانونیّة مناسباً وفقاً لمقتضیات المصلحة.
     وهذا المقال یقدّم بحثاً تحلیلیّاً نقدیّاً للأدلّة التی تستند علیها هذه النظریّات المذکورة، مع الأخذ بنظر الاعتبار غیرها من الأدلّة الشرعیّة والعقلیّة الأُخرى التی یمکن القول بأ نّها قد تجاهلتها أنظار بعض الفقهاء فی هذا المجال، ساعیاً من خلال ذلک إلى الوصول إلى الحدّ الأقصى من التوفیق بین الآراء الفقهیّة الموافقة والمخالفة لنظریّة سقوط العقوبة الحدّیّة للقتل مع إمکان تبدیلها بعقوبة التعزیر، مع حصر ذلک فقط فی صورة إحراز الإسلام قبل إثبات الجریمة فی المحاکم الجزائیّة، مشیراً إلى ضرورة التصریح بذلک فی قانون العقوبات الإسلامی.
     المفردات الأساسیّة: الزانی، غیر المسلم، الإسلام، الحدّ، السقوط.



حدود صلاحیّات الولیّ الفقیه فی الأوقاف العامّة
محسن ملک أفضلی أردکانی
الخلاصة:
     نظراً لما تقتضیه الحاجّة الماسّة للمجتمع من جهة، وبقاء بعض الأوقاف خارج نطاق الاستفادة من جهة ثانیة، فلا یخفى ضرورة التفکیر بما یتیح ـ  بعد إذن الولیّ الفقیه  ـ الاستفادة فی موارد معیّنة من عوائد بعض الأوقاف لسدّ بعض الاحتیاجات فی مواضع أُخرى تختلف عن تلک التی عیّنها الواقفون.
     وهذا البحث تمّ إنجازه باتّباع المنهج التحلیلی الوصفی مع الاستعانة بالأدلّة الاجتهادیّة، وانطلاقاً من افتراض وجود أدلّة أُخرى ـ  تضاف إلى أدلّة الولایة المطلقة للفقیه والحکم الحکومی  ـ مثل ضرورة تشکیل الحکومة الإسلامیّة، وضرورة حفظ النظام ومصالح المسلمین، ومصلحة الإسلام والمجتمع الإسلامی، وقاعدة تقدیم الأهمّ على المهمّ، والتی تمثّل مبانی ولایة الولیّ الفقیه على الأوقاف. ومن الواضح أنّ رعایة مصالح الموقوف علیهم والمصلحة القطعیّة للمجتمع الإسلامی والمسلمین هی العوامل المعیِّنة لحدود ولایته وإطارها العامّ.
     أمّا تحکیم إطلاق وجوب العمل طبق الشروط التی عیّنها الواقف، وعدم جواز تجاوز خصوصیّات الوقف بصورةٍ مطلقة وفی جمیع الحالات استناداً إلى قاعدة (الوقوف على حسب ما یوقفها أهلها) فتمثّل الفرضیّة المنافسة التی تمّ التغاضی عنها وتجاوزها.
     المفردات الأساسیّة: ولایة الفقیه، الأوقاف العامّة، صلاحیّات الحاکم الإسلامی، المصلحة.



تأمّلات فی النظریّة الفقهیّة القائلة بالخبث الذاتی للإنسان المولود من العلاقة غیر المشروعة
رحیم نوبهار
السیّد جعفر الحسینی
الخلاصة:
     وفقاً لما یعتقده بعض الفقهاء فإنّ ولد الزنا إنّما یخلق من طینة وفطرة غیر طاهرة، مستندین فی عقیدتهم هذه إلى عددٍ من الروایات. وقد ترکت هذه الروایات آثارها على استنباط أحکام ولد الزنا من المصادر الفقهیّة.
     وقد برّر بعض الفقهاء أحکامهم الاستثنائیّة الخاصّة بأبناء الزنا فی مجال الإرث والقضاء والشهادة والمرجعیّة وإمامة الجمعة بالفساد الذاتی لهذه الفئة إلى جانب غیرها من الأدلّة.
     وهذه المقالة تسعى من خلال اتّباع المنهج التحلیلی النقدی والتأکید على اشتراک کافّة بنی آدم فی طهارة الفطرة إلى نقد نظریّة الخبث الذاتی لولد الزنا. ومن هنا فهی تسعى إلى دعم الرأی القائل بأنّ کافّة البشر ـ  وبضمنهم أبناء الزنا  ـ إنّما یَرِدون إلى هذه الدنیا بفطرةٍ سلیمة وطینةٍ طاهرة، وذلک استناداً إلى الأدلّة المستقاة من القرآن المجید والسنّة والعقل.
     وهذه النظرة الإنسانیّة تجاه ولد الزنا لها أثرها الکبیر فی هیکلة نظام حقوق وتکالیف هذا الإنسان، الأمر الذی یدعو إلى إعادة النظر فی التمییز المفترض تجاه الطفل المولود من العلاقة غیر المشروعة والذی منشأه نظریّة الخبث الذاتی لولد الزنا.
     المفردات الأساسیّة: الخبث الذاتی، ولد الزنا، المساواة، العدالة، التمییز.



دور الفقه فی بیان أسالیب تنفیذ الأحکام
عبد الحسین رضائی راد
الخلاصة:
     إنّ علم الفقه ـ  وفقاً للتعریف المشهور له  ـ هو المسؤول عن بیان الأحکام واستنباطها من الأدلّة المعتبرة. إلاّ أنّ التجربة العملیّة للمجتمعات الإسلامیّة أثبتت أنّ الاکتفاء ببیان الأحکام وإیکال کیفیّة التطبیق إلى غیر الفقیه یمکن أن یدفع بهذه الأحکام الشرعیّة فی الواقع للدخول فی متاهات مغلقة تؤول بها إلى فقدان فرصة التطبیق أو تطبیقها بطریقة تتناقض مع الهدف من هذه الأحکام لتنتهی بنتیجة خلاصتها ضعف الإسلام وتخریب مضمونه.
     وهذا التحقیق یهدف إلى إثبات ضرورة توسعة موضوع علم الفقه إلى أسالیب الأحکام ومناقشة عواقب الاکتفاء ببیان الأحکام وإیکال مهمّة اختیار أسالیب التنفیذ إلى غیر الفقهاء، ویقترح البحث عن أسالیب تنفیذ الأحکام ونقد ومراجعة مدى تطابق هذه الأسالیب مع الموازین الشرعیّة وهدف الشریعة وأن یکون ذلک ضمن المباحث الفقهیّة باعتباره فرعاً جدیداً فی علم الفقه یلعب دوره إلى جانب باقی الفروع الفقهیّة.
     وهذا التحقیق ضمن بحثه عن ضرورة ورود الفقه فی مسألة أسالیب تنفیذ الأحکام یبحث عن علل عدم تطرّق الفقهاء إلى هذه المقولة والآثار السلبیّة لولوجهم هذا المیدان.
     وفی الختام ـ  ومن أجل إثبات أنّ أدوات علم الفقه مؤهّلة لتقییم أسالیب الأحکام  ـ یستنبط الکاتب بعض المعاییر التی یستقیها من الموازین الفقهیّة کأدوات لتقییم أسالیب تطبیق الأحکام ویضعها أمام الأوساط العلمیّة، وهی: 1 ـ مدى المقبولیّة. 2 ـ مراعاة الموازین الشرعیّة والقواعد الفقهیّة. 3 ـ الانسجام مع هدف الأحکام.
     المفردات الأساسیّة: علم الفقه، التطبیق، الأُسلوب، الأحکام، الهدف.



الفهرسة المنهجیّة لمعلومات علم الفقه
مرتضى متّقی نجاد
الخلاصة:
     تعتبر فهرسة علم الفقه واحدةً من أصعب الفهرسات التی تمّ إنجازها حتّى الآن للعلوم المختلفة؛ وذلک لأنّ مجمل خصوصیّات علم الفقه من قبیل تنوّع کتبه وعمقه التاریخی وکثرة أدلّته تمثّل تحدّیاً کبیراً أمام محاولة فهرسة علم الفقه.
     وهذه المقالة التی تمّ القیام بها بأُسلوب التحقیق المکتبی المستند على الوصف والتحلیل، تشیر إلى الشروط التالیة التی یجب التقیّد بها فی أُسلوب فهرسة المصادر الفقهیّة:
     1 ـ التبعیّة التامّة لمعاجم المصطلحات الفقهیّة، سواء فی انتخاب أصل الموضوع أو فی کیفیّة التدوین.
     2 ـ أن یکون الملاک عند الحاجة لترکیب المصطلحات اللازمة للفهرسة هو وحدة الموضوع ولیس شیئاً آخر.
     3 ـ تجنّب أخذ الأحکام الفقهیّة فی الفهرس، وذلک بسبب کثرة الأحکام الفقهیّة وتفاوت الأحکام فی الموضوع الواحد.
     4 ـ ذکر اسم المؤلّف فی الفهارس، کی یسهل الوصول إلى آراء العلماء.
     5 ـ الابتعاد عن الاستفادة من اصطلاحات العلوم الأُخرى فی الفهارس الفقهیّة.
     کما تتضمّن المقالة نظرةً نقدیّة للفکرة المقترحة فی مقالة (علل ترجیح الفهرس الموضوعی... الموضوعات الفقهیّة)، والتی اشتملت على النقاط التالیة:
     1 ـ ضعف دلیل المحقّق المحترم حول ضرورة فهرسة علم الفقه، رغم وجود دلیل أقوى منه حول تلک الضرورة.
     2 ـ الإبهام فی أنّ ما تطرحه المقالة هل هو فهرسة موضوع الأحکام الفقهیّة أم کافّة مباحث علم الفقه.
     3 ـ الافتقار إلى الجامعیّة والمانعیّة فی البحث والتنقیب الذی یمثّل الفائدة الوحیدة فی الفهرسة.
     4 ـ الاشتباه المفهومی لفهرس (وجوب زکاة المال فی الأنعام الثلاثة...) وأمثاله من الناحیة العلمیّة.
     المفردات الأساسیّة: نقد المقالة، المباحث الفقهیّة، موضوع الفقه، فهرسة المصادر الفقهیّة، الفهرس الموضوعی الترکیبی.



دراسة نقدیّة لنظریّة الاتّباع الوهّابیّة
مهدی فرمانیان
إبراهیم الکاظمی
الخلاصة:
     اعتبرت الوهّابیّة فی سیاق نقدها لمَن یقلّد أحد المذاهب الأربعة أنّ أیّ نوعٍ من تقلید المفتین هو عملٌ یفتقر إلى الشرعیّة وأ نّه بمثابة التبعیّة لأقوال ما سوى اللّه‏ والرسول. هذا من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة دافعت هذه الفرقة عن نظریّة الاتّباع.
     وقد ذکر الوهّابیّون الاتّباع فی قبال التقلید، وقالوا إنّ التقلید هو الأخذ بالقول من دون دلیل، بینما الاتّباع هو الأخذ بالقول مقترناً بالدلیل. وقد اعتبر هؤلاء أنّ مسألة الاتّباع هی قسمٌ من أقسام تکلیف المکلّفین، مشیرین إلى ثلاثة أقسام من التکلیف (الاجتهاد، الاتّباع والتقلید).
     وهم یرون أنّ الاتّباع یغطّی دائرة واسعة جدّاً تشتمل على أکثر الناس. وبذلک یکون الوهّابیّون من خلال طرحهم لمسألة الاتّباع قد ضیّقوا من دائرتَی الاجتهاد والتقلید، بل إنّهم قد أغلقوا میدان التقلید تقریباً، فلم یتحدّثوا عنه إلاّ من باب الاضطرار.
     وهذا المقال یبدأ ببیان رأی الوهابیّة فی باب الاجتهاد والتقلید، لینتقل إلى نقد ودراسة نظریّة الاتّباع الوهابیّة وأدلّة أنصارها المطروحة فی هذا المجال.
     المفردات الأساسیّة: الاجتهاد، التقلید، الاتّباع، الوهّابیّة.