خلاصةالمقالات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


عنوان مقاله [English]

Article abstracts

نویسنده [English]

  • mohammad hossein hekmat
Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran.

بحث فقهیّ عن قاعدة (تبعیّة النماء للأصل) و رفع مانعیّتها فی تأسیس الشرکات التعاونیّة

أحمد علی یوسفی

السیّد إبراهیم صبّاغیان

الخلاصة:

یتمّ إنتاج المحاصیل فی بعض الفعّالیّات الاقتصادیّة باشتراک قوى العمل الممثّلة بالعمّال، ورأس المال الممثّل بصاحب العمل. وطبقاً لقاعدة (تبعیّة النماء للأصل) یصیر حاصل الإنتاج فی ملکیّة صاحب رأس المال، بینما تکتفی القوى العاملة بأُجرة أتعابها.

ومن هنا نرى البعض یُشکل على بعض أنواع العقود کعقد المضاربة، وهذا الإشکال یکون أکثر وضوحاً فى المؤسّسات التی اصطُلح على تسمیتها بالجمعیّات التعاونیّة.

وبعبارةٍ أُخرى فإنّنا نجابه فی موضوع الجمعیّات التعاونیّة تساؤلاً مفاده أنّ العملیّات الاقتصادیّة التى تمارَس فی إطار الجمعیّات التعاونیّة، هل تُعتبر صحیحة إذا أخذنا بنظر الاعتبار وجود القاعدة المشار إلیها؟

وانطلاقاً من هذا التساؤل المطروح یستند التحقیق الحالی على فرضیّة أ نّه فی حالة قیام عدد من أفراد القوى العاملة فی إحدى المنشآت الاقتصادیّة بتوفیر رأس مال تلک المنشأة بصورة مشاعة، فإنّ الشرع یمنحهم الحقّ فی أنّ یتّفقوا على تعیین فائدة مناسبة ومحدودة لرأس المال، ثمّ یخصّصون الباقی من الناتج والنماء إلى أفراد القوّة العاملة بما یتناسب ومقدار عملهم والدور الذی یؤدّونه فی إنتاج المحصول والنماء. وعلى هذا فإنّ تأسیس الشرکات الشبیهة بالشرکات التعاونیّة المتعارفة لا إشکال فیه من ناحیة القواعد الفقهیّة.

وللإجابة على التساؤل المذکور ومناقشة فرضیّة التحقیق یتّبع الباحثان فی بحثهما الحالی منهج تحلیل النصّ والمطالعات المکتبیّة، وتشیر نتائجه إلى أنّ القاعدة إنّما تعود فی الأصل إلى النماءات الطبیعیّة، ولا تجری مثل هذه القاعدة فی العقود التجاریّة. وحتّى لو افترضنا جریانها فیها فإنّ المستثمرین الاقتصادیّین إذا اتّفقوا فی ما بینهم على أمرٍ ما فإنّ من حقّهم العمل طبقاً لما اتّفقوا علیه.

وهکذا فلا تجابه هذه الشرکات التعاونیّة المتعارفة إشکالاً فقهیّاً من ناحیة هذه القاعدة.

المفردات الأساسیّة: الجمعیّة التعاونیّة، تبعیّة النماء للأصل، رأس المال، قوّة العمل والمحاصیل المنتجة.

 

 

 

الإمکانات الفقهیّة لتحاشی العقوبات البدنیّة

رحیم نوبهار

الخلاصة:

یهدف هذا المقال إلى البحث عن اسس فقهیّة یمکن من خلالها اکتشاف منافذ شرعیّة لتحاشی العقوبات البدنیّة الواردة بعنوان الحدّ أو التعزیر.

ویستند المقال إلى بعض المبانی ـ کإمضائیّة کافّة العقوبات المذکورة فی النصوص الدینیّة، وعدم موضوعیّة شکل وأُسلوب تنفیذ العقوبات وأهمّیّة الغایات المقصودة من تنفیذ العقوبة لدى عقلاء العالم، وعدم عبادیّة الأحکام الخاصّة بأنواع العقوبات، وباختصار وجوب فهم النصوص الخاصّة بتعیین العقوبة من منظار التغییر والتطوّرات العقلائیّة ـ لیخلص إلى القول بعدم الإشکال فی تحاشی کافّة أنواع العقوبات البدنیّة، سواء جاءت بعنوان الحدّ أو التعزیر، باعتبار ذلک واحداً من النظریّات الفقهیّة، مع التأکید على انفتاح باب البحث حول هذه النظریّة.

کما یتطرّق المقال إلى العناوین الثانویّة والآثار الجانبیّة غیر المرغوب فیها المرافقة لتنفیذ العقوبات البدنیّة، مثل الاستیاء العام فی المجتمعَین الإسلامی والعالمی، واتّساع صلاحیّات الحکومة الإسلامیّة، باعتبارها عناصر یمکن الاستناد علیها لتسویغ تجنّب العقوبات البدنیّة.

بل إنّ بعض العناوین الثانویّة ربما أثارت بعض الإشکالات أمام تطبیق العقوبات البدنیّة.

أمّا اقتراح البدائل للعقوبات البدنیّة ـ فی حالة جواز العدول عنها ـ فلم یتطرّق له الکاتب فی المقال الحالی، إذ یحتاج إلى فرصةٍ أُخرى مستقلّة.

المفردات الأساسیّة: فقه العقوبات، العقوبات البدنیّة، الرجم، السوط، قطع العضو.

 

 

 

عدم إمکانیّة تغییر الحدود (العقوبات البدنیّة المعیّنة) فی الإسلام

محمّد علی خادمی کوشا

الخلاصة:

تجابه بعض الحدود والعقوبات البدنیّة المعیّنة للجرائم الخاصّة مَن یطرح هذه الأیّام فکرة تغییرها واستبدالها بعقوباتٍ أُخرى بدیلة، رغم وجود هذه العقوبات فی أزمان سحیقة قبل الإسلام، وتأکید رسول الإسلام العظیم صلّى اللّه‏ علیه وآله على تنفیذها دون تغییر، ورفضه تبدیلها على ید الیهود الذین کانوا یتواجدون فی أطراف المدینة المنوّرة آنذاک.

ولمّا کان ثبات وعدم إمکانیّة تبدیل هذه الحدود الإسلامیّة ـ باعتبارها حکماً أوّلیّاً ـ هو ممّا ینسجم ومقتضیات الصناعة الفقهیّة ومن مسلّمات کافّة الفِرَق الإسلامیّة، فلم تجابه هذه الحدود تشکیکاً ولا تردیداً یستدعی العمل على إثباتها.

ومن هنا یرى الکاتب أنّ الفکرة المطروحة إنّما یطرحها مَن یطرحها دون الالتفات إلى خلفیّات هذه الحدود ودون الإحاطة التامّة بأدلّة ثباتها، وهکذا یحتاج إبداء الرأی والتحکیم فی مثل هذه المسألة إلى دراسة واستعراض الأدلّة التی یمکن أن یکون الفقهاء قد استندوا إلیها فی موقفهم، حتّى لو کانت هذه الدراسة مختصرة وفی حدود مقالةٍ واحدة.

وعلى هذا الأساس یطرح هذا المقال ـ ولأوّل مرّة ـ سبعة عشر دلیلاً وقرینة تؤیّد جمیعها مقولة عدم إمکانیّة تغییر الحدود طبقاً لما تقتضیه قواعد فنّ الفقه وفلسفة الأحکام وأُصول الفقه وعلم الکلام.

المفردات الأساسیّة: الحدود، العقوبات البدنیّة، العقوبات المحدّدة، العقوبات الإسلامیّة.

 

 

 

بحث عن کیفیّة استدلال الفقهاء بالقواعد العقلیّة فی عملیّة الاستنباط

أحمد باقری

راضیة سادات هاشمی علیا

الخلاصة:

إنّ الاختلاف الواسع فی مسألة توظیف القواعد العقلیّة فی الفقه یؤشّر ضرورة تأطیر هذه المسألة ووضع الضوابط الحاکمة لها.

والقواعد العقلیّة هى ثمرة عملیّة التعقّل، بینما تمثّل الأحکام الفقهیّة أوامر الشارع المقدّس.

وتعتبر قاعده (استحالة اجتماع النقیضین) منبعاً للکثیر من القواعد العقلیّة الأُخرى کقاعدة (استحالة الدور) و (استحالة التسلسل) و (استحالة توارد العلل على المعلول الواحد) وغیرها، والتی أضحت مورداً لنزاع الفقهاء فی المباحث الفقهیّة المختلفة.

والمقال الحالی من خلال دراسة وتحلیل موارد استخدام القواعد العقلیّة فی الفقه، یستهدف اقتراح ضابطةٍ لاستخدام القواعد العقلیّة فی عملیّة الاستنباط.

وما یخلص إلیه هذا التحقیق هو عدم موضوعیّة القواعد العقلیّة فی عملیّة استنباط الحکم الفقهی، إلاّ فی الموارد الخاصّة المتعلّقة بالموضوع الخارجی للحکم الشرعی، لأنّ الفقه هو میدان الاعتبارات الشرعیّة، والاعتبار إذا استند على النصّ، فلا مجال لأخذ العرف والمصلحة ملاکَین فی هذا الاعتبار.

المفردات الأساسیّة: الفقه، استنباط الأحکام، أُسس التشریع، القواعد العقلیّة، العرف، المصلحة.

 

 

 

مفهوم (النکرة) فی أُصول الفقه واستخداماته الفقهیّة

حسین قربانی

السیّد کاظم مصطفوی

الخلاصة:

ذکر المختصّون بعلم أُصول الفقه أربعة تعاریف لمفردة (النَکِرَة) مع ثلاث فرضیّات أساسیّة فی مفهومها. فیعتقد البعض أنّ مفهومها یمتاز دوماً بالشمول، بینما یمیل البعض إلى التأکید على فکرة الجزئیّة، فی حین اختار بعضٌ آخر نظریّة التفصیل، قائلین إنّها إن وقعت فی سیاق الإخبار فیکون معناها جزئیّاً، وإن وقعت فی سیاق الأمر فیکون مفهومها مفهوماً کلّیّاً.

ولم یکن لوجود هذا النزاع حول مفهوم هذا الأساس الأُصولیّ انعکاسٌ فی المجال الفقهی، بل ربما أُنکر وجوده أصلاً.

ومن هنا سعى الکاتبان فی مقالهما الحالی إلى توضیح الآراء المطروحة ونقد الآراء المخالفة وإثبات النظریّة التی تحظى بالقبول لدیهما، ومن ثمّ بیان نظریّة صاحب الفصول رحمه اللّه‏، ومراد المشهور لدى علماء الأصول من عبارة (الفرد المردّد)، وبیان أدلّة عدم صحّة عبارة (التنکیر) للتعبیر عن حالة تنوین أمثال مفردة (رجل).

وفی ختام المقال یقدّم الکاتبان التطبیقات الفقهیّة لهذا البحث، وتحلیل ما توصّلا إلیه من نتائج.

المفردات الأساسیّة: النکرة الأُصولیّة، الکلّی، الجزئی، الفرد المردّد، تنوین التنکیر، التطبیق الفقهی، صاعِ صَبْرة.

 

 

 

تأمّلات فی عقوبة تکرار جریمة قتل الابن والإدمان علیها فی إطار فقه الإمامیّة

حسن‌علی مؤذّن زادگان

یوسف فاطمی نیا

محمّدجعفر صادق پور

الخلاصة:

لا خلاف فی اتّفاق فقهاء المسلمین على اشتراط انتفاء الأُبوّة فی ثبوت القصاص، إلاّ أنّ هذا لا یعنی عدم اختلافهم حول بعض المسائل ذات الصلة بهذا الشرط. ومن هذه المسائل التی قلّما حظیت بما تستحقّه من اهتمام، هی مسألة تکرار قتل الإبن أو الاعتیاد على هذا السلوک.

ومثلما یمکن الاستناد إلى فلسفة تشریع القصاص وغیره من الموارد المشابهة فی الفقه، کثبوت الاعتیاد على قتل العبد، فکذلک یمکن استنتاج حکم قصاص الأب مع افتراض التکرار أو الاعتیاد.

کما یمکن هنا الاستناد إلى لزوم قتل مَن یرتکب المعاصی الکبیرة أکثر من ثلاث مرّات، أو أدلّة الإفساد فی الأرض، حیث یمکن لها أن تلعب دورها فی هذا المجال أیضاً.

وفی هذا المقال، وانطلاقاً من إطلاق وعمومیّة أدلّة إعفاء الأب من عقوبة القصاص ـ مع جواز قتل الأب فی بعض الصور المذکورة ـ تمّ إثبات أنّ کلّ هذه الوجوه المذکورة لإثبات قصاص الأب هی وجوه غیر کافیة، بل إنّها حتّى لو أثبتت جواز قتله فی بعض الموارد، فإنّها إنّما تجیز ذلک لیس بعنوان القصاص بل بعنوان جریمةٍ أُخرى.

المفردات الأساسیّة: القتل، القصاص، انتفاء الأُبوّة، الاعتیاد، التکرار.