عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
الإثراء الفاحش وغیر المبرّر فی القانون الإیرانی
ومقارنته مع أکل المال بالباطل
أبوالقاسم علیدوست
الخلاصة:
ورد عنوان الإثراء الفاحش فی مواضع متفرّقة من القوانین المدنیّة، وهو فی الأصل انعکاسٌ لبعض الموادّ الواردة فی القوانین الفرنسیّة.
وقد استند البعض إلى هذه النقطة للقول بإنّ ممنوعیّة هذا المفهوم إنّما نبعت من مبادئ القانون الفرنسی، فی حین یسعى بعضٌ آخر لإثبات أنّ هذا المفهوم ما هو إلاّ تعبیر آخر عن أکل المال بالباطل، لیصلوا إلى القول بأنّ دلیل رفضه هو دلیل المنع عن أکل المال بالباطل فی الشریعة الإسلامیّة الطاهرة.
إنّ الإقرار بممنوعیّة الإثراء الفاحش والقول بتطابقها مع قانون منع أکل المال بالباطل فی القانون المدنی وغیره من القوانین الإیرانیّة یحتاج إلى دراسة مقارنة لهاتین الظاهرتین وتلمّس ما یمیّز کلاًّ منها.
وهذه الدراسة المقارنة تفید أنّ مفهوم أکل المال بالباطل فی الشریعة الإسلامیّة لا ینطبق انطباقاً کاملاً مع مفهوم الإثراء الفاحش فی غیره من الأنظمة القانونیّة، إذ لا یخلو الأمر من ملاحظة بعض الفروق بینهما.
وعلى هذا الأساس، فلا یمکن الدفاع عن ممنوعیّة الإثراء الفاحش وغیر المبرّر بعنوانه الخاصّ فی إطار قوانین الشریعة الإسلامیّة.
المفردات الأساسیّة: الإثراء الفاحش، الإثراء غیر المبرّر، الاستفادة غیر المبرّرة، أکل المال بالباطل، مؤاکلة الباطل، دراسات مقارنة للأنظمة القانونیّة فی إیران وفرنسا.
العدالة ودورها فی التقنین فی الحکومة الإسلامیّة
حسنعلی علی أکبریان
الخلاصة:
تمثّل أحکام الإسلام أهمّ مصادر التقنین فی الحکومة الإسلامیّة، ومن جانب آخر تشکّل إقامة العدالة فی المجتمع واحداً من أهمّ أهداف الحکومة فی عملیّة التقنین.
والمقال الحالی یؤشّر أربعة تساؤلات عن دور العدالة فی عملیّة التقنین: أوّلها عن لزوم رعایة العدالة الماهویّة فی عملیّة التقنین، وهل أنّ مراعاة العدالة إلى جانب أحکام الإسلام تمثّل هدفاً مستقلاًّ أمام المقنّن عن هدف إجراء الأحکام ؟ وثانیها عن دور العدالة فی تعیین الفتوى المعیاریّة فی عملیّة التقنین. والثالث عن دور العدالة فی تقنین الحکم الشرعی، بمعنى أ نّه ما العمل لو افترضنا أنّ تقنین الحکم الشرعی یعدّ فعلاً ظالماً بمقاییس العصر الذی تمّ تقنینه فیه ؟ والرابع هو عن مکانة العدالة فی حالة تزاحمها مع باقی مقاصد الشریعة وغیرها من الأهداف الحکومیّة ؟
والمقال الحالی ینهج منهجاً تحلیلیّاً وینطلق من تبنّی مبدأ ولایة الفقیه المطلقة، مع الترکیز على الفقه السنّی والبحوث القانونیّة، ویعدّ واحداً من مباحث فقه التقنین.
المفردات الأساسیّة: العدالة، الظلم، القانون، الحکم الشرعی، الفتوى المعیاریّة.
بحثٌ عن اعتبار قاعدة العدالة فی الموارد المنصوصة وغیر المنصوصة
سیف اللّه صرّامی
الخلاصة:
مع افتراض الدلالة الابتدائیّة للأدلّة واقتضائها ثبوت قاعدة العدالة، فإنّ من أبرز المسائل التی تبحث فی وجود المانع الذی یقف بوجه هذا الاقتضاء هو البحث عن عمل هذه القاعدة من جهة وجود النصّ وعدم وجوده.
إنّ تطبیق قاعدة العدالة فی الموارد غیر المنصوصة یعتمد على الجانب الإثباتی لهذه القاعدة فی استنباط الأحکام. والبحث فی أدلّة هذه القاعدة یقود إلى عدم حجّیّة إثباتیّتها؛ ورغم ذلک فإنّ هناک من الفقهاء مَن استنبط الأحکام وأثبتها مستنداً فی ذلک إلى العدالة.
أمّا فی الموارد المنصوصة فعندما تصطدم العدالة مع أصل الحکم المنصوص فی مقام إثبات وتشخیص مرجعیّتها فی قاعدة العدالة، فیُحمل ذلک على التخطئة فی التشخیص.
أمّا عندما تصطدم العدالة مع إطلاق أو عموم الحکم المنصوص، فإنّ نفی هذا النوع من الإطلاق أو العموم یمکن التوصّل له فی مقام استنباط الأحکام من أدلّة قاعدة العدالة.
المفردات الأساسیّة: العدالة، الظلم، المنصوص، غیر المنصوص، قاعدة العدالة.
تناسب الأحکام مع الطبیعة والفطرة
باعتباره أساساً للعدالة فی القوانین العائلیّة
مهدی فیروزی
زهرإ عظیمی
الخلاصة:
إنّ مجموعة أحکام العائلة فی الفقه الإسلامی هی مجموعة مترابطة ومنسجمة، یکمّل بعضها بعضاً ویؤیّده ویفسّره.
ومن هنا فلا یمکن تقییم أحد الأحکام ومکانته فی قوانین العائلة دون الأخذ بنظر الاعتبار علاقته مع سائر أحکام هذه المنظومة.
والبحث عن العدالة فی قوانین العائلة هو الآخر لیس استثناءً من هذه القاعدة.
وإذا تأمّلنا فی هذه الأحکام ولاحظنا ما فیها من التفاوت فی حقوق الزوجین، فإنّ سؤالاً یطرح نفسه حینذاک عن المبنى الذی شُرّعت هذه الأحکام على أساسه، والذی یتیح لها أن تکون منسجمة مع العدالة التشریعیّة، ویسمح بالتالی بتحقیق العدالة فی قوانین العائلة.
والذی نعتقده انطلاقاً من حقیقة الانسجام الموجود فی أحکام العائلة فی الفقه الإسلامی، فإنّ أحد الأُمور التی یمکن الحدیث عنها بمثابة مبنى العدالة فی قوانین العائلة من منظار الفقه الإسلامی، هو التناسب بین أحکام العائلة وانسجامعها مع الفطرة والطبیعة.
ولإثبات هذا الفرض والإجابة على التساؤل الأصلی المطروح فی هذا المقال، یقوم الکاتب بالبحث انطلاقاً من تحلیل المفاهیم الأصلیّة لیشیر إلى علاقة الشریعة ومناسبتها للفطرة والطبیعة، ثمّ یذکر مصادیق عدالة أحکام العائلة وعلاقة ذلک مع الاختلاف فی حقوق الزوجین والتفاوت الموجود بینهما.
المفردات الأساسیّة: العدالة، قوانین العائلة، تناسب الأحکام، الطبیعة والفطرة.
دور العدالة فی الاجتهاد الفقهی على ضوء البحث عن مسألة حکمة العدالة فی الخطابات القرآنیّة
علی إلهی خراسانی
حمیدرضا تمدن
الخلاصة:
یرى البعض أنّ العدالة باعتبارها قاعدة فقهیّة یمکن لها أن تلعب دوراً فی عملیّة الاجتهاد الفقهی واستنباط الأحکام الشرعیّة. ویجب القول أنّ الأدلّة القرآنیّة لیست فی مقام بیان جعل الحکم ولا تعدو کونها بیاناً لحکمة الأحکام، فینحصر دورها فی ملاکات الأحکام. ومن الواضح عدم إمکانیّة القیام بالاستنباط من خلال حکمة الأحکام. فالحکمة لا تعدو کونها علّة للجعل، أمّا علّة الحکم وقید الموضوع فی مرحلة الجعل فیمکن أن یکون لها تأثیرها فی الاستنباط.
وقد أثار بعض الفقهاء المعاصرین عدداً من الإشکالات من خلال إنکارهم قاعدة العدالة، وقد أُجیب عنها.
والذی یجب الإشارة إلیه عند البحث عن حکمة العدالة هو وجود اتّجاه یمیل إلى إعطاء دورٍ للحکمة فی عملیّة الاستنباط، وهذا الاتّجاه یرى عدم الفرق بین الحکمة والعلّة فی التعمیم، وأنّ الفرق الوحید بینهما هو أنّ الحکمة ـ وخلافاً للعلّة ـ لیست مخصِّصة.
والعدالة حتّى مع اعتبارها ملاکاً یمکن لها أن تؤثّر فی تحقّق فعلیّة الأحکام غیر التعبّدیّة.
ولا شکّ فی عدم تداول إطلاق القاعدة الفقهیّة على تأثیر الملاک على مساحة الأحکام غیر التعبّدیّة.
ومن أجل التغلّب على ثنائیّة العلّة / الحکمة، یمکن النظر إلى العدالة باعتبارها هدفاً للشریعة، وفی هذه الحالة یجب نقد النصّ الروائی لإحراز التوافق الروحی مع العدالة التی یرد الحدیث عنها فی القرآن.
المفردات الأساسیّة: العدالة، قاعدة العدالة الفقهیّة، حکمة الأحکام، ملاک الأحکام، الأحکام غیر التعبّدیّة، هدف الشریعة.
نظرة جدیدة فی مفاد قاعدة نفی السبیل
ومدى مناسبتها مع مبدأ العدالة فی العلاقات الدولیّة
محسن أحمدوند
محمدتقی قبولی
محمدتقی فخلعی
الخلاصة:
من المسائل التی اهتمّ بها الدین الإسلامی منذ أیّامه الأُولى هی مسألة تنظیم المبادئ والقواعد التی تنظّم العلاقات الإنسانیّة.
والعلاقات بین الشعوب الإسلامیّة وغیر الإسلامیّة هی رکنٌ من أرکان هذا المیدان الواسع.
واستناداً إلى الأدلّة العقلیّة والنقلیّة فإنّ هذه العلاقات تنتظم فی مسارٍ یستند إلى عددٍ من المبادئ، منها (القسط) و (نفی سلطة الکافر على المسلم).
وفی هذا المجال یوجد بین الفقهاء مَن یرى البعد الإثباتی فی مبدأ نفی السبیل إلى جانب بُعده السلبی، آخذین بنظر الاعتبار بعض الأدلّة النقلیّة لذلک کروایة «الإسلام یعلو ولا یُعلى علیه»؛ وهکذا صاروا یعتقدون أنّ تنظیم العلاقات الدولیّة الإسلامیّة مع الشعوب والأُمم غیر المسلمة یجب أن یکون بالشکل الذی یؤول بالنتیجة إلى التفوّق القانونی للمسلمین على الکفّار دائماً.
ویبدو أنّ مثل هذه القراءة لقاعدة نفی السبیل تجابه تحدّیاً یتمثّل فی مبدأ القسط، باعتباره واحداً من أهمّ أُسس ومبادئ العلاقات الدولیّة الإسلامیّة.
والمقال الحالی یتکفّل بدراسة أبعاد هذا الموضوع من خلال اختیاره مسلکاً انتقادیّاً لهذه القراءة الفقهیّة المشار إلیها، لیطرح تفسیراً جدیداً لقاعدة نفی السبیل ینسجم مع العدالة الدولة.
المفردات الأساسیّة: نفی السبیل، العدالة، الخضوع، العلاقات الدولیّة.
علاقة قاعدة العدالة بباقی القواعد الفقهیّة
السیّد محمود الطباطبائی
الخلاصة:
ترتکز أفعال اللّه تعالى على أساس العدل، انطلاقاً من إطلاق وصف العدل على النواحی التکوینیّة والتشریعیّة والجزائیّة، ومن هنا کانت جمیع الأحکام الشرعیّة متّصفةً بصفة العدل المقدّر.
ویرى بعض العلماء أنّ الفقیه عند استنباط الحکم الشرعی یمکن أن یفتی بالوجوب أو الحرمة مستعیناً بمعیار العدل والظلم ومن خلال تشخیص مصادیقهما، الأمر الذی اصطلح على تسمیته بقاعدة العدالة أو نفی الظلم.
ولا نجد انعکاساً ملحوظاً لهذه القاعدة بهذا العنوان فی فقه العصور السابقة، والذی عدّها ضمن القواعد الفقهیّة هم المعاصرون من الفقهاء.
والمقال الحالی یبحث فی أربعٍ من القواعد الفقهیّة (لا ضرر، العدل والإنصاف، القرعة، والغرور) لیخلص إلى أ نّها من مصادیق قاعدة العدالة.
ففی قاعدة لا ضرر هناک تداخل بین مصداق الضرر المحرّم وعنوان الظلم، ممّا یستدعی اللجوء إلى ملاحظة انطباق عنوان الظلم عند تشخیص مصادیق الضرر المحرّم.
أمّا قاعدة العدل والإنصاف فهی نفس قاعدة العدالة فی الشبهات الموضوعیّة فی الحقوق والأموال.
وقاعدة القرعة هی أحد مصادیق قاعدة العدالة التی تلعب دوراً فی تحقیق العدل واستیفاء الحقوق وإرجاعها إلى أصحابها.
أمّا قاعدة الغرور فأدلّة إثباتها هی نفس الأدلّة التی یستفاد منها لإثبات قاعدة العدالة أیضاً.
المفردات الأساسیّة: العدالة، لا ضرر، الغرور، القرعة، العدل والإنصاف.