عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
دور المصطلحات فی ترسیخ دعائم علم الفقه
محمّد هادی یعقوب نجاد
الخلاصة:
تلعب المصطلحات دوراً مهمّاً فی بناء هیکل مفردات العلوم، بحیث لا یمکن تجاهل تأثیر هذا الدور فی الإدراک المنسجم للهیاکل البنیویّة للعلوم المختلفة. والمقال الحالی یتکفّل ببیان هذا التأثیر فی ترسیخ دعائم علم الفقه، کما یسعى لتلبیة الحاجة الماسّة إلى ترسیم معالم التبویب الداخلی لعلم الفقه.
وتدور مباحث الموضوع ضمن أربعة محاور، یتضمّن المحور الأوّل حدیثاً عن أهمّیّة علم المصطلحات، والمحور الثانی یبحث فی العناوین التی هی بمثابة الوسیلة لمعرفة مصطلحات العلوم، أمّا المحور الثالث فهو عن أهمّیّة الاصطلاحات فی إطار حدود علم الفقه، فی حین کان المحور الرابع خاصّاً بالبحث والتنقیب فی علم الفقه من زاویة علم الاصطلاحات وأهمّ الفوائد الکامنة فیه.
المفردات الأساسیّة: علم الفقه، تبویب العلوم، تبویب علم الفقه، الاصطلاحات، علم الاصطلاحات.
نظرة جدیدة إلى ماهیّة عقد الضمان من خلال مفهومه والهدف من تشریعه
محمّد صالحی مازندرانی
الخلاصة:
هناک رأیان مختلفان حول ماهیّة عقد الضمان.
ولمّا کان الفقه الشیعی یرى أنّ الهدف من تشریع عقد الضمان هو الإحسان والامتنان على المدیون، لذا یکون عقد الضمان موجباً لنقل الذمّة، وبالتالی یؤول الأمر إلى براءة ذمّة المدیون وانشغال ذمّة الضامن. وعلى هذا الأساس فکلّ أمرٍ یوجب بقاء ذمّة المدیون بعد الضمان إنّما یوجب بطلان الشرط والعقد.
وفی مقابل ذلک یرى فقهاء أهل السنّة أنّ الهدف من تشریع عقد الضمان إنّما هو لحمایة الدائن، وأنّ الضمان یوجب ضمّ الذمّة؛ وتکون نتیجة ذلک أنّ تحقّق عقد الضمان یؤدّی إلى أنّ الدائن عند مطالبته بدینه إنّما یحقّ له الرجوع إلى شخصین بدلاً من الشخص الواحد.
من هنا ینبری هذا المقال لتقدیم الجواب على السؤال التالی: ما هو الهدف من تشریع عقد الضمان ؟ وما هی ماهیّة الضمان، هل هی نقل الذمّة أم ضمّ الذمّة ؟
وللإجابة یمکن القول على وجه الإجمال: إنّ الهدف من تشریع الضمان هو الإحسان إلى المدیون، وإنّ نقل الذمّة یکون طبقاً لإطلاق عقد الضمان لا بمقتضى ذاته، ومن هنا یمکن إرساء التضامن من خلال الشرط ضمن العقد.
وإذا أخذنا المفهوم اللغوی للضمان ـ وهو إیداع شیءٍ فی شیء آخر واحتواؤه له ـ بنظر الاعتبار، فإنّ ذلک یشیر إلى اشتمال الضمان على الوثیقة، کالکفالة والرهن، فی حین أن لا مجال للتردید فی إحسانیّة الکفالة وانعدام الوثیقة المقدّمة من شخصٍ ثالث.
المفردات الأساسیّة: الضمان، الضمانة، نقل الذمّة، ضمّ الذمّة، عقد الضمان.
تأمّلات فی انتقال الدماء الملوّثة من منظار الفقه الجزائی
حسین ناصری مقدّم
هاجر رضائی
الخلاصة:
إنّ إیقاع الضرر بالسلامة الجسمیّة أو المعنویّة یمکن أن یکون له ـ عند توفّر شروطٍ معیّنة ـ ما یترتّب علیه من التبعات المدنیّة، بل قد یکون له أحیاناً تبعات جزائیّة.
وفی أیّامنا هذه التی تشهد تطوّرات علمیّة متسارعة ظهرت مصادیق جدیدة لمثل هذا النوع من الخسارة لم تکن موجودة فی الأزمان السابقة.
ومن هذه الموارد تلویث دماء الآخرین بتزریقهم دماءً ملوّثة تکون سبباً فی انتقال أخطر الأمراض وأکثرها استعصاءً على العلاج.
وانطلاقاً من حقیقة أنّ بعض جوانب هذا الموضوع لا یخلو من أبعادٍ جزائیّة وجنائیّة، تصدّى هذا المقال للبحث فی الموضوع من حیث تبعاته الجزائیّة.
والتساؤل الأصلی الذی یسعى المقال للإجابة علیه هو تعیین ماهیّة الأحکام التکلیفیّة والوضعیّة وحدود مسؤولیّة الشخص الناقل لهذا الدم.
وتفید نتائج التحقیقات فی هذا المجال حرمة أن یقوم الإنسان بالنقل المتعمّد لمثل هذه الدماء الملوّثة إلى نفسه أو غیره دون غرضٍ عقلائیّ.
أمّا من الناحیة الجزائیّة فإنّ مثل هذا النقل إذا أدّى إلى إصابة ووفاة الشخص المنقول إلیه ذلک الدم، فعند ذلک یکون مرتکب هذا العمل مستحقّاً للعقوبة، وهی عقوبة تتفاوت بما یناسب الظروف المختلفة.
هذا بالنسبة للعمدی، أمّا غیره فلا یستلزم سوى دفع الخسارة التی تتمثّل فی الدیة أو الأرش أو نفقات العلاج.
وقد روعی فی کتابة هذا المقال قواعد المنهج التوصیفی التحلیلی والطریقة الفقهیّة الرائجة.
المفردات الأساسیّة: المسؤولیّة الجزائیّة، الدماء الملوّثة، التسبیب والمباشرة، الفقه الجزائی، العدوى.
بحثٌ ونقد فی الآراء المتداولة حول غیبة المخالف
السیّد جعفر صادقی فدکی
علی أکبر أحمد پور
الخلاصة:
من الأسئلة المتداولة فی میدان الفقه الخلافی هو التساؤل عن جواز غیبة المخالفین ومنکری الولایة، أم أنّ غیبتهم ـ کغیبة الشیعة الذین تسمّیهم مصطلحات فقهاء الإمامیّة بالمؤمنین ـ ممنوعة ولا تجوز ؟
هنا یوجد رأیان بین فقهاء الإمامیّة، فبعض الفقهاء الماضین وعدد من المعاصرین یقولون بجواز غیبتهم، وعلى الضدّ من ذلک هناک عدد من الماضین ـ کالمقدّس الأردبیلی ـ وکثیر من الفقهاء المعاصرین حرّموا غیبة المخالفین ولم یجیزوها.
والرأی الصائب ـ الذی یمیل إلیه کاتبا هذا المقال ـ هو الرأی الثانی. ومن هنا، ولتحکیم أُسس هذا الرأی وإزالة الموانع التی تقف بوجهه یبدأ المقال ببیان نظریّة القول بالجواز والردّ علیها ونقدها، ثمّ ینتقل لبیان نظریّة المقدّس الأردبیلی وغیره من أتباع هذه النظریّة، لینتهی بتأیید هذه النظریّة من خلال عددٍ من الأدلّة.
المفردات الأساسیّة: الغیبة، المخالف، المؤمن، المسلم، التحریم.
بحث فی مفهوم هتک الحرز فی السرقات الإنترنیتیّة
السیّد محسن رضوی أصل
أحمد مرادخانی
الخلاصة:
تشکّل مسألة الحدّ فی السرقات الإنترنیتیّة واحدة من المسائل التی تستدعی البحث الدقیق لتطبیقها مع الأحکام الفقهیّة، حیث إنّها عند توفّر إمکانیّة التنفیذ تحتاج إلى إحراز جمیع الشروط اللازمة لإجراء حدّ القطع، ومن هذه الشروط هو تحقّق هتک الحرز فی السرقات الإنترنیتیّة.
إنّ التدقیق فی مفهوم الاختراق (الهک) وکیفیّة ارتکابه فی المواقع الألکترونیّة والبرامج الکومبیوتریّة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التعریف الفقهی والقانونی للحرز وأنّ تشخیص الحرز المناسب بالنسبة لکلّ نوع من أنواع الأموال قد أحاله الشارع إلى ما یقتضیه العرف والعادات السائدة فی کلّ مجتمع، ممّا یخوّلنا القول بإمکانیّة اعتبار الاختراق (الهک) واحداً من مصادیق هتک الحرز فی شبکات الإنترنیت والتی تحصل من خلال فکّ رموز أقفال المواقع الألکترونیّة والبرامج الکومبیوتریّة، الأمر الذی یؤکّده ویشهد علیه قضاء ونظر العرف والعادات المتّبعة بین مستخدمی الإنترنیت والمتخصّصین فی عالم تقنیة المعلومات والاتّصالات.
المفردات الأساسیّة: السرقة الإنترنیتیّة، هتک الحرز، الشبکة الإنترنیتیّة، الاختراق (الهک)، الجرائم الکومبیوتریّة.
مناقشة دعوى تأثّر الفیض الکاشانی والمحقّق السبزواری بمتصوّفة أهل السنّة فی مسألة الغناء
حمید إیماندار
إحسان علی أکبری بابوکانی
الخلاصة:
کانت إشارات الفیض الکاشانی والمحقّق السبزواری غیر الصریحة بحلّیّة الغناء الذاتیّة، وتزامن صدورها فی عصر ازدهار التصوّف الشیعی سبباً فی اتّهامهما بالتأثّر بمتصوّفة السنّة وبالتحدید أبو حامد الغزالی باعتباره رائداً للصوفیّة من أتباع مذهب العامّة.
ویرى المخالفون أنّ طرح مسألة حلّیّة الغناء من قبل الفیض والمحقّق إنّما یأتی ضمن مخطط ذکی لإضفاء المشروعیّة على الوجد والسماع الصوفی.
إلاّ أنّ مقارنة نظریّات الفیض الکاشانی والمحقّق السبزواری والغزالی تظهر لنا أنّ الهدف النهائی للغزالی من طرح مسألة الحلّیّة الذاتیّة للغناء إنّما هو بالأساس تصویب مناسک الصوفیّة التی منها الوجد والسماع، وأ نّه وخلافاً لفقهاء الشیعة لم یکن یجابه ما یُعتنى به من محظوریّة معارضة روایات منابع العامّة. ومن هنا نرى الغزالی یطرح هذه المسألة أساساً عبر مسلک الدرجة الأُولى ومحوریّة الموضوع، ولذلک أیضاً نراه یسعى بکلّ ما فی وسعه لاستقصاء السبل الإیجابیّة لإثبات حلّیّة الغناء.
فی حین نرى الفیض والمحقّق یقفان فی الجانب المقابل مستفیدین من بعض مفردات نظریّة الغزالی لرفع التعارضات والمخصّصات العدیدة الموجودة فی الروایات الشیعیّة، وبسبب هذا النهج الذی یتّسم بطرح المسألة عبر مسلک الدرجة الثانیة ومحوریّة المسألة یمتنعان من الإقرار بلوازم القبول بالحلّیّة الذاتیّة للغناء، ألا وهی تصویب السماع الصوفی.
المفردات الأساسیّة: الغزالی، الفیض الکاشانی، المحقّق السبزواری، الغناء، الحلّیّة الذاتیّة، التصوّف.