خلاصة المقالات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

واحد ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


عنوان مقاله [English]

Summary of articles in Arabic

نویسنده [English]

  • mohammad hossein hekmat
Islamic Sciences and Culture Academy, Translation Unit

تأمّلات فی دلیل تعظیم الشعائر، الحکم والموضوع والمتعلّق
سیف اللّه‏ صرّامی

الخلاصة
لا یخلو دلیل تعظیم الشعائر الإسلامیّة من الافتقار إلى الشفّافیّة والتنقیح، رغم ما یتمتّع به من الإسناد القرآنی والروائی المعتبر وإمکانیّة تدعیمه فی الفروع الفقهیّة العدیدة وأبعادها المختلفة فی الآثار الموجودة.
إنّ توظیف (دلیل تعظیم الشعائر) فی استنباط أحکام مواضیع الحجّ والصلاة والمساجد والعتبات المقدّسة هی نماذج لأهمّیّة هذا الدلیل الفقهی، ممّا یؤشّر ضرورة البحث والتحقیق فی جوانبه المختلفة.
والجدید فی هذه المقالة هو البحث الشامل والوافی لأبعاد هذا الدلیل ضمن ثلاثة أقسام، هی: الحکم والموضوع والمتعلّق.
ویخلص المقال إلى أ نّه من ناحیة الحکم فإنّ وجوب تعظیم الشعائر هو حکم مستقلّ وأوسع من (حرمة إهانة الشعائر).
أمّا من جهة الموضوع فإنّه یتضمّن کافّة الرموز المنسوبة إلى خالق العالم، الحقیقیّة منها والاعتباریّة.
أمّا من جهة المتعلّق فلا شکّ فی کفایة مجرّد وجود التعظیم العرفی، إلاّ أنّ الواجب ـ على الأقلّ فی بعض الموارد ـ هو المحافظة دوماً على مجرّد الوجود هذا، بمعنى وجوب عدم الإتیان بما ینافیه ویتناقض معه.
المفردات الأساسیّة: الشعائر الإسلامیّة، شعائر اللّه‏، تعظیم الشعائر، المسجد، الحجّ، العتبات المقدّسة. 
فقه الإمامیّة وموقفه من إمکانیّة فسخ النکاح بسبب زنا الزوجة
محمّد عربشاهی
جواد حبیبی تبار


الخلاصة
یعدّ عقد النکاح واحداً من العقود اللازمة، ولهذا السبب یحتاج نسخه إلى دلیل خاصّ. وانطلاقاً من أهمّیّة وتأثیر عقد النکاح فی المجتمع فقد ورد فی فقه الإمامیّة بیان الأسباب الخاصّة والمحدّدة لفسخ هذا العقد. ومن هذه الموارد التی أتاحت للزوج ادّعاء حقّ الفسخ هو زنا الزوجة قبل الزواج أو بعده.
وفی هذا السیاق یأتی المقال الحالی مخصّصاً للبحث والتحقیق فی إمکانیّة فسخ عقد النکاح بسبب ارتکاب الزنا، من خلال اتّباع الأُسلوب المکتبی واستثمار المطالعات الوثائقیّة.
أمّا نتائج وثمار هذا التحقیق فتشیر إلى أنّ ما یعتقده مشهور المتأخّرین هو أنّ الزوجة إذا کانت قد ارتکبت الزنا قبل الزواج فلا یحقّ للرجل فسخ العقد، وإن کان بعض الفقهاء یستندون على قاعدة (لا ضرر) وعلى بعض الروایات ویعتقدون أنّ للرجل حقّ الفسخ حتّى فی هذا الحال أیضاً.
والذی یراه کاتب هذه السطور هو عدم صحّة الاستناد إلى قاعدة (لا ضرر)، نظراً لخلوّها من اللسان الإثباتی. ولکن إذا أخذنا بنظر الاعتبار تصریح معتبرة عبد الرحمن وصحیحة الحلبی فإنّ الزوج له حقّ الفسخ إذا کانت الزوجة قد ارتکبت الزنا قبل الزواج وأخفت هذا الأمر على زوجها عند العقد.
کما أنّ الروایات المعارضة لهذین الحدیثین تُحمل على عدم الانفساخ أو کراهة الاستفادة من حقّ الفسخ، إلاّ أنّ الزوجة إذا ارتکبت هذه الخیانة بعد الزواج فإنّ الزوج یمکنه أن ینفّذ الفسخ کما یرى ابن الجنید البغدادی.
والذی یراه الکاتب أنّ الأدلّة المذکورة لإثبات هذه النظریّة هی أدلّة مخدوشة، وإنّ الزوج لیس له خیار الفسخ بدلیل الإجماع والعمومات واستصحاب لزوم العقد.
المفردات الأساسیّة: النکاح، فسخ النکاح، الزنا، قاعدة لا ضرر، فقه الإمامیّة. 

تحقیق حول شرط تساوی المحلّ فی قصاص العضو
عبّاس کلانتری خلیل آباد
السیّد أحمد میر خلیلی
مریم رحیمی داربید

الخلاصة
من الشروط المذکورة لقصاص العضو هو التساوی فی المحلّ. وقد اتّفقت آراء الفقهاء على أ نّه عند وجود العضو فی المحلّ فلا یمکن تطبیق القصاص على عضوٍ آخر حتّى وإن کان مماثلاً له، إلاّ أ نّهم اختلفت آراؤهم فی حالة فقدان العضو فی المحلّ، فقال بعضٌ منهم بدفع الدیة بصورةٍ مطلقة، بینما قال بعضٌ آخر منهم أ نّه فی حالة وجود العضو المماثل فی غیر المحلّ فیجب قصاص ذلک العضو المماثل، کما قال آخرون بالقصاص حتّى لو اختلفت أجناس أعضاء القصاص.
والمقال الحالی یتناول الأقوال المختلفة فی هذا الموضوع بأُسلوب توصیفیّ تحلیلیّ یصل من خلاله إلى نتیجة مفادها أ نّه فی حالة فقدان العضو فی المحلّ ـ فی الأعضاء المماثلة ـ فإنّ القصاص یتمّ على العضو المماثل فی غیر المحلّ، أمّا فی حالة قصاص المختلف جنسیّاً ـ مع الأخذ بنظر الاعتبار تناقض ذلک مع أصل المماثلة فی القصاص ـ فیجب الاکتفاء بمورد النصّ، أی فقط قصاص الرجل بدلاً من الید عند انعدام الید، وقصاص الید بدلاً من الرجل عند انعدام الرجل، وهذا القول هو ترکیب من القولین الثانی والثالث.
المفردات الأساسیّة: القصاص، العضو المماثل، التساوی فی المحلّ، التجانس. 

معلومیّة المهر، قیدٌ واحد وعدّة مجاهیل
أردوان أرجنک
فاطمة علی زادة

الخلاصة
معلومیّة المهر هی أحد الشروط والقیود التی ذکروها للمهر، ولکنّ هذا القید تجابهه العدید من العوائق والإبهامات.
ومن أمثلة هذه العقبات التی أدّت إلى رسم هالةٍ من الإبهام على قید معلومیّة المهر، یمکن أن نشیر إلى النقاط التالیة: معنى المعلومیّة، کیفیّة دلالة أدلّة (نفی الغَرر، مذمومیّة بیع الجزاف) على شرطیّة معلومیّة العوضَین فی العقود وإمکانیّة تطبیق هذا الشرط على عقد النکاح، القوّة السندیّة والدلالیّة لأدلّة لزوم العلم التفصیلی بالمهر أو استنباط کفایة العلم الإجمالی منها، مفهوم العلم الإجمالی، عدم الوضوح المفهومی والتشخیص المصداقی للأمر الوسط الوارد فی الروایات بمثابة الحلّ للمهور المبهمة.
وهذا المقال یسعى من خلال استعراض وتوضیح هذه التحدّیات إلى تأشیر الحلول المقترحة لها استناداً إلى آراء الفقهاء وأفکارهم.
المفردات الأساسیّة: عقد النکاح، المهر، التحدّی، المجهول، المعلوم، المعاوضة، الغَرر.


بحثٌ فی القاعدة الفقهیّة عن حرمة تغریر الجاهل
أکبر محمودی

الخلاصة
یحرم تغریر الجاهل عند توفّر شروط معیّنة، سواء کان التغریر من خلال کتمان الحقیقة أو من خلال إظهار نقیضها.
وهذه القاعدة هی من القواعد الفقهیّة المشهورة التی یشار إلیها ویُستند علیها فی العدید من الموارد بما فیها المسائل المستحدثة، ولکن لم یجرِ البحث عن کافّة جوانبها بشکلٍ تفصیلیّ فی أثرٍ مستقلٍّ ومتمرکز.
وهذا المقال هو أوّل محاولة تتّبع منهج التحقیق التوصیفی التحلیلی والوثائق المکتبیّة وتبحث وتلقی الضوء على مفاد أدلّة حجّیّة (الآیات والروایات والعقل والقواعد الفقهیّة وإطلاق بعض الأدلّة) وحدود هذه القاعدة، وذلک کی ینظر لها الفقهاء نظرةً جدّیّة فی الاستنباط الفقهی.
ویمکن لبعض القواعد الفقهیّة ـ کحرمة التسبیب بالحرام، ووجوب إعلام الجاهل فی الإعطاء، ووجوب إرشاد الجاهل، ونفی الغرر، وحرمة کتمان الحقیقة، وحرمة الإعانة على ارتکاب الذنوب‏ـ ـ أن تکون دلیلاً أو شاهداً على صحّة هذه القاعدة الفقهیّة.
وهذه القاعدة بمثابة مقولة تشتمل على حکمٍ فقهیّ کلّیّ یغطّی کامل أو أکثر الأبواب الفقهیّة، ویمکن تطبیقها على الموارد الجزئیّة. ومن هنا فإنّ إمکانیّة استثنائها فی بعض الموارد لا یعدّ اختلالاً فی صحّتها ولا فی کلّیّتها؛ لأنّ کافّة القواعد ـ سواء منها الفقهیّة أو غیر الفقهیّة ـ قابلة للاستثناء فی بعض الموارد.
المفردات الأساسیّة: التغریر، الجاهل، الإغراء، الجهل بالواقع، الإضلال، الإغراء بالجهل، القاعدة الفقهیّة. 

قابلیّات الأحکام الترجیحیّة الفقهیّة فی مواجهة مشکلة الفقر
مهدی فیروزی

الخلاصة
وضعت الأدیان الإلهیّة والمدارس البشریّة أمام بنی البشر طرقاً وأسالیب لمجابهة مشکلة الفقر والتغلّب علیها، وقد أقرّ الإسلام أیضاً إجراءاته الخاصّة لمجابهة هذه الظاهرة.
ولو ألقینا نظرة على الأحکام الفقهیّة لوجدنا أنّ هناک مجموعتین من الأحکام والمقرّرات قد وُضعت لتضییق الخناق على الفقر والقضاء علیه، وهی: مجموعة الأحکام الواجبة والإلزامیّة (کالخمس والزکاة)، والمجموعة الأُخرى هی الأحکام الترجیحیّة والاستحبابیّة، وهی موضوع مقالتنا هذه، وتشتمل على عدّة عناصر کالإنفاق والصدقة والوقف والقرض الحسن.
ویندرج هدف الکثیر من القواعد الترجیحیّة للفقه فی إطار مجموعة أهداف أحکامه الإلزامیّة، ومن هنا یمکن لمراعاة الأحکام الترجیحیّة إلى جانب الأحکام الإلزامیّة أن یؤول إلى التحقّق المتزامن لأهداف الشارع من تشریع هذه الأحکام. ومن هنا، فالذی نعتقده هو أنّ استثمار هذه القدرة العظیمة للأحکام الترجیحیّة الفقهیّة المعنیّة بالفقر وتطبیقها جنباً إلى جنب مع تطبیق باقی الأحکام الواجبة والإلزامیّة یمکن أن یقتلع جذور الفقر.
وموضوع هذه المقالة هو التحلیل والبحث فی جوانب هذه المسألة، وعلى هذا الأساس فهی تبدأ بالبحث عن مفهوم الفقر ومعیار تشخیصه، لتنتقل إلى موضوع الإنفاق والصدقة، مع تخصیص القسم الأخیر منها للبحث عن الوقف والقرض الحسن .
المفردات الأساسیّة: الفقه، الفقر، الأحکام الترجیحیّة، الإنفاق، الصدقة، الوقف، القرض الحسن. 

مقاربة جدیدة حول المتصدّین لتشخیص موضوعات الأحکام الفقهیّة
حجّت‌اللّه‏ بیات

الخلاصة
یعدّ المتصدّی للتشخیص واحداً من أرکان تشخیص موضوعات الأحکام الفقهیّة، ومن المتعارف أنّ وظیفة تشخیص الموضوع لا تقع على عاتق الفقیه.
وهذه المقالة ضمن رفضها لهذا الادّعاء الکلّی والإجمالی فی مجال تشخیص موضوعات الأحکام الفقهیّة، تسعى للتحقیق واکتشاف مکانة ومسؤولیّات (الفقیه) و (المکلّف) و (الخبیر) وتقسیم العمل بینهم ومسؤولیّات کلّ واحدٍ منهم.
وبعد البحث فی هذه المواقع الثلاث لتشخیص موضوعات الأحکام الفقهیّة اتّضح أنّ حدود مسؤولیّة الفقیه فی تشخیص الموضوعات الشرعیّة إنّما تتمثّل فی تعریف الموضوعات الشرعیّة، وتشخیص ألفاظ الموضوعات الشرعیّة، وتشخیص المکانة الفقهیّة للموضوعات الشرعیّة، وتعریف مفهوم المخترعات الشرعیّة، وتعریف مقوّمات المخترعات الشرعیّة. کما أنّ مسؤولیّة الفقیه فی الموضوعات العرفیّة هی: تشخیص نوع الموضوعات، وتشخیص المکانة الفقهیّة للموضوعات، وتشخیص عناوین الموضوعات.
أمّا حدود مسؤولیّة المکلّف فی تشخیص الموضوعات فتتمثّل فی: تشخیص مصادیق المخترعات الشرعیّة، تشخیص الموضوعات العرفیّة فی مراحل المفهوم، وتشخیص الملاکات المفهومیّة واکتشاف مصادیقها قدر الإمکان.
وینتهی المقال بتعیین حدود مسؤولیّة الخبیر فی تشخیص الموضوعات التی هی: تشخیص المفاهیم ومصادیق الموضوعات العرفیّة المنصوصة الغامضة، تشخیص المفاهیم ومصادیق الموضوعات التخصّصیّة والمستحدثة.
المفردات الأساسیّة: المتصدّی، التشخیص، المتصدّی للتشخیص، الفقیه، المکلّف، الخبیر، موضوعات الأحکام الفقهیّة.