خلاصةالمقالات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه


عنوان مقاله [English]

Summary of articles in Arabic

نویسنده [English]

  • mohammad hossein hekmat
پژوهشگاه

ولیّ الإذن فی العلاج

رضا پور صدقی محمّد علی خادمی کوشا

الخلاصة

اهتمّت المصادر الفقهیّة اهتماماً بالغاً بعنوان (الولیّ)، وهو اصطلاحٌ ذو استخداماتٍ عدیدة. وقد اختلف الفقهاء فی الکثیر من الموارد حول المراد من هذا العنوان، ومن بین هذه الموارد مسألة الضمان الطبّی.

والسؤال المطروح فی هذا المجال هو عن تعیین الشخص الذی یجب على المراکز الطبّیّة والأطبّاء أن یأخذوا منه إذن العلاج للمریض کی یضعوا عن کاهلهم مسؤولیّة ما قد یصیب ذلک المریض من الضرر أو الوفاة بسبب عملیّة العلاج.

وقد تباینت الآراء فی هذا المجال، فرأى بعضهم أنّ الملاک فی ذلک هو إذن الولیّ الشرعی، ورأى بعضٌ آخر أ نّه إذن الورثة، بینما رأى جماعة آخرون أ نّه إذن الولیّ العرفی.

ومن بین هذه الآراء المطروحة یحظى الرأی القائل بالولیّ الشرعی بأکبر عددٍ من المؤیّدین. ولکنّ الذی تفیده مراجعة استعمالات (الولیّ) فی کافّة الموارد الفقهیّة والأدلّة الموجودة على لزوم أخذ البراءة لدفع ضمان الطبیب هو أنّ المراد من (الولیّ) هو الولیّ العُرفی. وعلى هذا فإنّ أیّ شخصٍ حقیقی أو حقوقی إذا کان هو المتولّی والمشرف على المریض من الناحیة العرفیّة فإنّ له الولایة فی الإذن بعلاجه.

ومن خلال ما سبق نستنتج أ نّه فی حالة ما إذا کان المریض نفسه مستقلاًّ فی الإذن وانعدام المانع من ذلک، فالولایة فی إذن العلاج تکون لذلک المریض نفسه، وإلاّ فإنّ المتولّی للإذن فی العلاج فی غیر هذا الفرض هو المشرف على المریض والراعی له.

المفردات الأساسیّة: ولیّ الإذن، الضمان الطبّی، الإبراء.

تعیین الدیة فی الجنایات المؤدّیة إلى قطع النخاع

علی رضا فجری

الخلاصة

النخاع هو أحد أعضاء البدن المهمّة، وهو عرضةً للإصابة أو القطع أحیاناً بسبب الجنایة.

وقد أوجب الفقهاء ـ وتبعهم فی ذلک قانون العقوبات الإسلامیّة ـ دفع الدیة کاملةً فی حالة القطع الکامل للنخاع. وقد استند هؤلاء على الإجماع الذی أضافوا إلیه قاعدة دیة الأعضاء الفردیّة والزوجیّة.

ومن خلال البحث فی النصوص الفقهیّة وملاحظة علم تشریح البدن الإنسانی من الناحیة الموضوعیّة فإنّ الذی یغلب على الظنّ أنّ مستند الفقهاء وخصوصاً تمسّکهم بقاعدة الأعضاء الفردیّة والزوجیّة لا یخلو من الإشکال، إذ لا یمکن اعتبار النخاع من الأعضاء المفردة فی البدن کی یکون قطعه موجباً للدیة الکاملة.

وهذه المقالة ضمن مناقشتها لآراء الفقهاء حول دیة قطع النخاع وبحثها العمیق فی أدلّتهم التی یستندون علیها، تصل إلى نتیجة مفادها خلوّ قطع النخاع عن الدیة أساساً؛ لأنّ الذی یترتّب على هذا العمل هو الأرش فقط، مضافاً إلى أنّ ذلک الأرش یتفاوت حسب الموارد المختلفة، الأمر الذی یوجب تعدیل قانون العقوبات الإسلامیّة وإصلاحه.

المفردات الأساسیّة: الجرائم على الأشخاص، الدیة، النخاع، قاعدة الأعضاء الزوجیّة والفردیّة، قطع النخاع، المادّة 648 من قانون العقوبات الإسلامیّة.

ملاحظات حول مقالة (المثالیّة والواقعیّة) من مجموعة مقالات التضادّ والتعارض فی الفقه الإسلامی

السیّد صادق السیّد حسینی تاشی

الخلاصة

کتب المستشرق المعروف نوئل. ج. کولسن مقالةً بعنوان (المثالیّة والواقعیّة فی الفقه الإسلامی)، وقد سعى فی هذه المقالة إلى إثبات أنّ ماهیّة الفقه الإسلامی کانت مثالیّة خالصة، لکنّها وخلال القرون المتوالیة وبتأثیر الحکومات الإسلامیّة لم تجد بدّاً من أن تتحوّل تدریجیّاً لتسلک مسلکاً عملیّاً وواقعیّاً.

ویمکن تحلیل ومناقشة آراء کولسن من خلال تصنیفها ضمن سبعة محاور، وهی: 1ـ العملیّة والمثالیّة فی سیرة الفقهاء، 2ـ مراحل المثالیّة والعملیّة، 3ـ اصطدام المثالیّة بالوقائع الاجتماعیّة، 4ـ نماذج مثالیّة الفقهاء فی الدعاوى الجزائیّة، 5ـ نماذج المثالیّة فی نظام المحاکم الشرعیّة، 6ـ تعارض المثالیّة مع الذرائعیّة، 7ـ تناقض المثالیّة مع العمل الفقهی.

وفی جمیع هذه المحاور کان ترکیز هذا المستشرق على نقاط التناقض والمواجهة بین المثالیّة والنظرة التجریدیّة من جهة، وبین الاتّجاه العملی والذرائعی والواقعی فی الفقه الإسلامی من جهةٍ أُخرى.

وتشیر دراستنا وتحلیلنا المستندَین على مصادر الفقه الإسلامی ومحتویاتها إلى عدم توفّر الفهم الصحیح والشامل لدى کولسن عن الشریعة ومراحل تطبیقها.

المفردات الأساسیّة: الفقه، القانون، القضاء الإسلامی، المثالیّة، الواقعیّة، الاجتهاد، التقلید.

التحلیل الفقهی لمبانی المسؤولیّة المدنیّة المترتّبة على المؤسّسات المشرفة على سلامة المحاصیل المنتجة وفقاً للتقینات الحدیثة

منصور أمینی
أحمد رضا عظیم نسب راینی
شهریار کاظمی آذر

الخلاصة

من النقاط البارزة والمثیرة للجدل فی الوقت نفسه والتی یثیرها الاستخدام الیومی لمنتجات التقنیات الجدیدة والمبتکرة هو فقدان المعطیات الشفّافة والمعتبرة عن خصوصیّات العدید من الاستخدامات المتوقّعة لهذه التقنیات.

ورغم ما یمتاز به هذا الاستخدام للتقنیات الجدیدة ـ أمثال تقنیة النانو، والبیئة ـ من المزایا والإمکانات المثیرة، إلاّ أنّ الدراسات العلمیّة المتوفّرة أثبتت إمکانیّة أن تسبّب منتوجات هذه التقنیات ـ مثل المحاصیل المعالجة جینیّاً، والموادّ المنتجة بتقنیة النانو ـ آثاراً مدمّرة ومضرّة بسلامة المستهلکین وسلامة البیئة.

وهذا الأمر یستدعی ضرورة تدوین المعاییر التی تؤشّر مدى سلامة هذه المحاصیل من قِبَل المؤسّسات المعنیّة بالإشراف على هذه المنتجات.

من هنا یبرز سؤالٌ یطرح نفسه بإلحاح، وهو أ نّه فی حالة حصول الضرر والأذى نتیجة استعمال هذه المنتجات، فما هی الآثار التی سیترکها ذلک على تلک المؤسّسات المشار إلیها، وعلى أیِّ أساسٍ یمکن البحث عن المسؤولیّة المدنیّة لهذه المؤسّسات.

والمقال الحالی ـ ومن خلال أخذه بنظر الاعتبار الأخطار المحتملة لهذه المحصولات على سلامة وصحّة المستهلکین ـ یبحث من الزاویة الفقهیّة واستناداً إلى قاعدتَی التسبیب والغرور فی المسؤولیّة المدنیّة للمؤسّسات الرقابیّة التی یقع على عاتقها الموازنة بین الأخطار والمزایا التی توفّرها هذه التقنیات الحدیثة.

وعلى هذا الأساس ومن خلال بیان الثغرات التی تکتنف تطبیق قاعدة التسبیب، یقترح المقال آلیّةً خاصّة استناداً إلى قاعدة الغرور، لیصل إلى القول بمسؤولیّة المؤسّسات الرقابیّة عن سلامة هذه المنتوجات.

المفردات الأساسیّة: التقنیات الحدیثة، الخطر، المؤسّسات الرقابیّة، المسؤولیّة المدنیّة، الفقه. 

دراسة نقدیّة للرأی المشهور لدى الفقهاء حول تحقّق القتل العمد

رضا دهقان نجاد
السیّد سجّاد محمّدی
مصطفى بخرد

الخلاصة

المشهور لدى فقهاء الإمامیّة هو اعتقادهم بأنّ الملاک فی تحقّق القتل العمد هو توفّر قصد القتل، أو على الأقلّ اتّصاف آلة القتل بأ نّها قتّالة على الأغلب. وقد تمسّک هؤلاء لإثبات نظریّتهم بالروایات والإجماع.

ومع ذلک، فإنّ الروایات لیس فیها دلالة صریحة على مدّعى المشهور هذا.

فأوّلاً؛ إنّ ما تذکره تلک الروایات لتحقّق القتل العمد هو قصد الفعل، ولیس فی ظاهر الروایات ما یشیر إلى قصد القتل.

وثانیاً؛ إنّ المذکور فی الروایات فقط هو بعض المصادیق من الأفعال التی غالباً ما تکون قاتلة، ولکن لا یمکن انتخاب معیارٍ عامّ لتحقّق القتل العمد من خلال ذکر بعض المصادیق.

وثالثاً؛ إنّ عبارة (بما یُقتل بمثله) الواردة فی بعض الروایات لا یمکن أن نستفید منها معیار (کونها قتّالة غالباً).

هذا من جهة، ومن جهةٍ أُخرى فإنّ الفقه یحفل بالعدید من مصادیق القتل التی تندرج وفق نظر المشهور ضمن القتل العمد، فی حین لا ینطبق علیها أیٌّ من المعاییر التی ذکروها.

ورابعاً؛ إنّ الإجماع أیضاً غیر متحقّق، لأنّه مع غضّ النظر عن قول الخلاف، فإنّ هذا الإجماع هو إجماعٌ مدرکیّ.

وخامساً؛ إنّ القصد هو حالة داخلیّة، فإذا لم یفصح القاصد بنفسه عن قصده، فلا سبیل لمعرفته، وبهذا یکون معیار قصد القتل فی عالم الخارج فاقداً للکفاءة اللازمة فی هذا المجال.

أضف إلى ذلک أنّ قید (کونه قتّالاً فی الغالب) هو عنوانٌ مبهم، ولم یتمّ تعریفه فی الفقه والقانون اللذان اکتفیا بذکر مصادیقه فقط، الأمر الذی نستنتج منه عدم قابلیّة هذا القید لاستخدامه معیاراً مفیداً وواضحاً.

والذی یراه المقال هو أنّ أفضل المعاییر لتحقّق القتل العمد هو کون القاتل فی حالة القتل مع وعیه وإدراکه لذلک. وهذا المعیار تدعمه وتقوّیه بعض المؤیّدان الفقهیّة والقانونیّة.

المفردات الأساسیّة: القتل العمد، قصد القتل، قتّال فی الغالب، حالة القتل.

تأمّلات فقهیّة فی إمکانیّة إعفاء الأُمّ من حدّ القذف انطلاقاً من تعمیم الأدلّة

عبد اللّه‏ بهمن پوری
محمّد باقر عامری نیا
ناصر عاشوری

الخلاصة

رتّب الفقه بعض العقوبات على جریمة القذف بصورةٍ عامّة، لکنّه استثنى قذف الإبن من قبل والده من هذه العقوبات کلّیّاً. وهذا الاستثناء یثیر فی الذهن تساؤلاً عن حکم الأُمّ فی حالة قذف ابنها.

وهذه الازدواجیّة فی عدم إجراء حدّ القذف على الأب وتطبیقه على الأُمّ تتجلّى واضحة فی المادّة 259 من قانون العقوبات الإسلامیّة، مثلما تتجلّى أیضاً فی القول المشهور لدى فقهاء الإمامیّة.

ومشهور فقهاء الإمامیّة إنّهم یقولون بتطبیق الحدّ على الأُمّ وعدم تطبیقه على الأب، إلاّ أ نّه ونظراً لاستحکام الأدلّة الفقهیّة على إمکانیّة إلحاق الأُمّ بالأب فی هذا الأمر، فإنّ الحاجة تبدو ماسّةً لإعادة النظر فی دراسة هذه الأدلّة.

وهذه المقالة تنهج نهجاً توصیفیّاً تحلیلیّاً فی البحث عن الاحتمالات الممکنة فی ملاک إعفاء الأب من حدّ القذف، ساعیةً إلى تقویة إمکانیّة إلحاق الأُمّ بهذا الإعفاء الممنوح للأب.

والذی یرتأیه المشهور أنّ مناط إعفاء الأب هی رابطة (الأُبوّة) إضافةً إلى ما یُطرح أحیاناً من عمومیّة وفحوى بعض الأدلّة النقلیّة، لکنّ الذی یراه کتّاب هذا المقال هو إمکانیّة استنباط رابطة (الوالدیّة) من الأدلّة المذکورة باعتبارها ملاکاً للحکم بالإعفاء، مضافاً إلى ما یوفّره عدم صراحة الأدلّة وإمکانیّة أن یکون استخدام عنوان (الأب) فی الأدلّة النقلیّة قد حصل من باب الغَلَبة، الأمر الذی یفتح الباب أمام إلحاق الأُمّ بالأب وشمولها بهذا الاستثناء.

ومن الأُمور الأُخرى المساعدة على هذا الإلحاق ـ مضافاً إلى الأدلّة المذکورة فی تنقیح المناط ـ هو عمومیّة أدلّة تکریم الوالدَین، واهتمام الشارع بمقام الأُمّ، والتمسّک بقاعدة درء الحدّ، وکلّها تدعم إمکانیّة إعفاء الأُمّ من حدّ القذف.

وبناءً على ما سبق تتّضح ضرورة قیام المشرّع بإعادة النظر فی المادّة 259 من قانون العقوبات الإسلامیّة وإلحاق الأُمّ بالأب والجدّ للأب فی الإعفاء من حدّ القذف.

المفردات الأساسیّة: حدّ القذف، الأحکام الجزائیّة، تنقیح المناط، قاعدة درء الحدّ. 

تأمّلات فی ممیّزات ومراحل تشخیص موضوعات الأحکام الفقهیّة

حجّة اللّه‏ بیات

الخلاصة

یتمّ الترکیز غالباً فی عملیّة تشخیص الموضوع على مرحلتین هما تعیین المفهوم وتأشیر المصداق، فی حین أنّ التغاضی عن إنجاز بعض المراحل التمهیدیّة یدفع بالمرء إلى التردید فی دقّة نتائج التحقیق فی تشخیص الموضوع.

وهذه المقالة تتناول بالبحث مسألة الممیّزات الخاصّة لأرکان تشخیص المواضیع العرفیّة، وتقترح توسعة مراحل تشخیص موضوعات الأحکام الفقهیّة إلى ستّة مراحل، هی: مرحلة تعیین النوع، وتعیین الموقع، وتعیین العنوان، وتشخیص المفهوم، وتعیین الملاک وتأشیر المصداق.

وکلّ واحدةٍ من هذه المراحل لها تأثیرها على باقی المراحل.

وفی المرحلة الأُولى من التشخیص، أی مرحلة تعیین نوع الموضوع، یجری البحث عن أنواع الموضوعات من زوایا مختلفة، کارتباطها بالشارع، وعلاقتها بالمکلّفین، وعلاقتها بسائر العلوم، ونوع ماهیّتها، وثباتها وتغیّرها، وعوامل تغیّرها، والمتصدّی لتشخیصها، وسهولتها وصعوبتها، وتاریخها وخلفیّاتها، وأدبیّاتها وأشکالها.

وتتضمّن المقالة ـ مضافاً إلى ما ذکرنا ـ إشارة إلى الأُمور التی لها تأثیرها فی أرکان ومراحل تشخیص الموضوعات، مع بیان استخدامات هذه التقسیمات فی تشخیص المراحل المختلفة لتشخیص الموضوعات.

المفردات الأساسیّة: موضوعات الأحکام الفقهیّة، الممیّزات التشخیصیّة، الموضوعات، مراحل تشخیص الموضوع.