خلاصة‌المقالات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


عنوان مقاله [English]

Summary of articles in Arabic

نویسنده [English]

  • mohammad hossein hekmat
Islamic Center of Science and Culture

نموذج جدید فی البناء الفقهی

محمّد هادی یعقوب نجاد

الخلاصة:

یحتاج الفقه الإسلامی لتدعیم بنیته الداخلیّة وحیویّته إلى بعض العناصر والمستلزمات، وأحد هذه المستلزمات هو بنیته المنطقیّة وتبویبه تبویباً منظّماً، وأن تلبّی هذه البنیة حاجة هذا العلم الواسع إلى التنظیم، بحیث تحتلّ کلّ مسألةٍ من مسائله مکانها المناسب لها فیه، وتسهّل عملیة الوصول إلى أیّ مبحثٍ من مباحثه، بما ییسّر للمطالع فهم مطالبه، مع امتلاکها لقابلیّة احتواء المقولات الفقهیّة بما فیها السابقة منها واللاحقة، مضافاً إلى کفاءتها فی تلبیة متطلّبات الوسائل الحدیثة فی حفظ المعلومات والبحث عنها بمختلف طرق البحث، وعلى الخصوص عملیّات البحث الموضوعیّة والعنکبوتیّة الفاعلة.

والسؤال الأصلی هو عن الوسیلة الممکنة والمناسبة للوصول إلى بناءٍ منظّمٍ وترتیبٍ منطقیٍّ للفقه.

والمقال الحالی یبحث فی بنیة علم الفقه من زاویة تنظیم اصطلاحاته وتأثیر ذلک فی تقدیم البناء المنطقی لعلم الفقه، مع نظرة سریعة على أنواع التبویب الشائعة فی علم الفقه، واقتراح النموذج الذی یراه مناسباً فی هذا المجال.

المفردات الأساسیّة: علم الفقه، تصنیف العلوم، بنیة الفقه، نظام الاصطلاحات، معجم المصطلحات.

 

 

 

جبران خسارة عدم النفع الناشئ من تأخیر التأدیة فی النظام المصرفی

السیّد أمر اللّه‏ الحسینی

الخلاصة:

من المشکلات التی تجابه النظام المصرفی هی مشکلة تأخّر العملاء فی أداء أقساط القروض المستحقّة علیهم فی مواعیدها المقرّرة، الأمر الذی یؤدّی إلى تراکم المستحقّات غیر الجاریة وازدیاد حجمها، وما ینجم عن ذلک من الخسائر الکبیرة. ولا یوجد فی النظام المصرفی الإیرانی ما یمکن أن یُستند علیه لتعویض هذه الخسائر سوى ما اصطُلح علیه بمبلغ التعهّد بالأداء، ولا یخلو هذا المبدأ من مشکلة الربویّة.

وقد تصدّى المحقّقون للبحث عن وسیلةٍ مناسبةٍ أُخرى بدلاً من ذلک، فقدّموا مقترحاتهم التی تمثَّلَ أحدها فی اقتراح ضمان عدم الاستفادة المستند إلى قاعدة (لا ضرر)؛ حیث إنّ البنوک ونتیجةً للتأخیر فی أداء الدیون تخسر فرصتها فی الاستفادة من رأسمالها والحصول على المنافع المتوقّعة.

وهذا الأمر یتوقّف على إثبات أمرین: الأثر الإثباتی لقاعدة لا ضرر، والآخر هو إثبات ضرریّة عدم الانتفاع؛ حیث لا یخلو شمول قاعدة (لا ضرر) للضرر الناتج من عدم الانتفاع عن اختلاف وجهات النظر وتباینها.

ثمّ إنّ الفقهاء ـ على فرض إثبات هذا الأمر ـ قد اختلفوا أیضاً حول اعتبار عدم الانتفاع ضرراً.

والمقال الحالی یسعى من خلال تجاوزه لهذین المانعین النظریّین إلى التقدّم خطوةً باتّجاه البحث فی هذه المسألة، خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار الحالة الخاصّة للنظام المصرفی والتی تمتاز بکون عدم الانتفاع الناتج عن التأخیر فی أداء الدیون قد وصل حدوداً لا یمکن التغاضی عنها، وأنّ الحلّ المقترح یمتاز بعدم مجابهته لمشکلة الربویّة.

المفردات الأساسیّة:حدیث لا ضرر، عدم الانتفاع، خسارة تأخیر السداد، النظام المصرفی الإسلامی.

 

 

 

نظرة جدیدة للحکم الفقهیّ للربا فی بیع المعاطاة

محمّد رضا کیخا

سمیّة نوری

السیّد حسین آل طه

الخلاصة:

تحتاج مسألة اختلاف أقوال الفقهاء حول جریان الربا فی بیع المعاطاة إلى البحث والمناقشة. حیث إنّ المستفاد من قول بعض الفقهاء أنّ الربا إنّما یجری صرفاً فی مورد البیع بالصیغة، لا فی بیع المعاطاة. وفی مقابل ذلک هناک بعضٌ آخر اختاروا جریان الربا فی مطلق المعاوضات من بیعٍ أو صلحٍ أو غیر ذلک.

وتتوقّف الإجابة على التساؤل الأصلی لهذا التحقیق على البحث فی ماهیّة البیع فی مقابل المعاوضة.

یستعرض هذا التحقیق ـ الذی تمّ باتّباع المنهج الوصفی التحلیلی ـ مختلف الآراء الواردة فی هذا المجال، مع تقییم ما ذُکِرَ لها من الأدلّة.

والذی ینتهی إلیه هذا التقییم هو إمکانیّة القول بالتفکیک: فلو کان الطرفان عند إجراء المعاملة یقصدان أن تکون إحدى البضاعتین ثمناً للبضاعة الثانیة، ففی هذه الحالة یمکن اعتبار هذا القسم من المعاوضة مشمولاً بعنوان البیع، سواء تمّ ذلک باللفظ أم بدونه، فیکون فی الحالة الثانیة واقعاً تحت عنوان بیع المعاطاة، بینما یصدق على المعاملة المذکورة فی غیر هذه الحالة عنوان المعاوضة.

وعلى هذا فإنّ الأدلّة التی یستند إلیها القائلون بجریان الربا فی مطلق المعاوضات (بما فیها الآیة 275 من سورة البقرة، والروایات الدالّة على حرمة الربا) تنطبق بإطلاقها أیضاً على بیع المعاطاة مضافاً إلى شمولها للبیع بالصیغة ، فی الوقت الذی یتحقّق الربا أیضاً فی المعاوضات التی تنطبق علیها شروط الربا.

المفردات الأساسیّة: الربا، البیع، المعاطاة، المعاوضة.

 

 

 

ضرورة رجوع القانون إلى الفقه فی جریمة ترک النفقة

إسماعیل أقابابائی بنی

الخلاصة:

یشیر القانون المدنی والعدید من الآراء الفقهیّة إلى ضمانات التطبیق المدنیّة فی حالة ترک النفقة. وعلى الرغم من ذلک نلاحظ أنّ الرؤیة الجزائیّة تجاه ترک النفقة ـ واستناداً إلى بعض الآراء الفقهیّة الأُخرى ـ قد أدّت إلى اتّجاه المقنّن فی السنوات الأخیرة نحو اتّباع سیاسة تشدید العقوبة من جهة، وإلى اعتبار رضایة الشاکی شرطاً فی انتفاء العقوبة من جهةٍ أُخرى.

هذا فی الوقت الذی نرى أنّ تشدید العقوبة فی ترک النفقة یفتقر إلى التبریر المناسب عند مقارنته مع الجرائم المالیّة المشابهة الأُخرى.

کما أ نّنا ورغم تمکّننا من توجیه التعزیر فی ترک النفقة استناداً إلى إمکانیّة التعزیر عند ارتکاب المحرّم، إلاّ أنّ الآراء الفقهیّة تفید أنّ مدّة جواز التعزیر تمتدّ إلى الوقت الذی یباشر المحکوم علیه بدفع النفقة، لا إلى زمان إعلان رضا الشاکی؛ وذلک بناءً على أدلّة النهی عن المنکر.

وبهذا یؤدّی الابتعاد الواضح للقانون عن الآراء الفقهیّة، ومن خلال تمهید السبیل أمام الاستغلال الخاطئ له، إلى تعریض متانة البناء العائلی للخطر.

من هنا فاللازم على المقنّن أن یراعی الآراء الفقهیّة ویلغی عقوبة السجن عند تحقّق دفع النفقة.

المفردات الأساسیّة: الجرائم المالیّة، ضمانات التنفیذ الجزائیّة، ترک النفقة، حقوق العائلة، الجرائم القابلة للعفو.

 

 

 

تأمّلات فی مقتضى ذات عقد النکاح، من منظار فقه الفریقین والقانون المدنی الإیرانی

رضا دهقان نجاد

السیّد سجّاد محمّدی

حسن پور لطف اللّه‏

الخلاصة:

لکلّ عقدٍ من العقود آثاره المختلفة، وأحدها هو ذلک الأثر الأصلی والذی لا ینفکّ عنه، وهو الذی یعبّر عنه الفقهاء وأهل القانون بمقتضى ذات العقد.

وفی ما یخصّ عقد النکاح ـ سواء الدائم منه أو المنقطع ـ فإنّه لمّا کان الأمر فیه لا یقتصر على الجانب العقدی بل لا یخلو من الجانب العبادی أیضاً؛ فإنّ الإبهام یکتنف تشخیص وتعیین مقتضاه الذاتی، کما أنّ الاختلافات العمیقة بین فقهاء الإمامیّة وأهل السنّة ورجال القانون تلقی بظلالها الثقیلة علیه.

وعلى العموم فهناک ثلاث نظریّات مطروحة فی هذا المجال:

حیث یعتقد بعض فقهاء الإمامیّة وأکثر فقهاء أهل السنّة أنّ الاستمتاع الجنسی بمعناه الخاصّ، أی الوط‏ء، هو المقتضى الذاتی لعقد النکاح.

بینما یرى بعض رجال القانون أنّ تأسیس العائلة هو مقتضى ذات عقد النکاح.

فی حین یرى بعضٌ آخر من فقهاء الإمامیّة أنّ علقة الزوجیّة هی مقتضى ذات النکاح، الأمر الذی یمکن استنباطه من ظاهر المادّتین 1035 و 1102 من القانون المدنی أیضاً.

والذی یظهر من التحقیق والتأمّل فی مبانی الآراء المذکورة، ومن خلال مراجعة المصادر الأُخرى، فإنّ الذی نعتقده أنّ الرأی الثالث هو الذی یمتاز بنقاط القوّة، وهو الذی یمکن الدفاع عنه فی هذا المجال.

المفردات الأساسیّة: مقتضى ذات النکاح، مقتضى إطلاق النکاح، التمتّع الجنسی، علاقة الزوجیّة، تأسیس العائلة.

 

 

حکم الخوف من خیانة العدو عند الهدنة، من منظار الفقه المقارن وإمکانیّة سرایته

محمّد رسول آهنگران

مهدی نوروزی

الخلاصة:

یعدّ الوفاء بالعهود والعقود واحداً من المبادئ الحیویّة فی الفقه الإسلامی. والسؤال الذی یطرح نفسه هنا هو هل یجوز للمتعهَّد له أن یفسخ العقد إذا خاف من خیانة المتعهِّد لشروط العقد، أم لا یجوز له ذلک ؟

المشهور لدى علماء الإمامیّة وأهل السنّة هو قولهم أ نّه فی ظروف المهادنة وحیث تکون هناک حالة من الصلح غیر المستقرّ بین الحکومة الإسلامیّة والکفّار، فإنّ الحاکم الإسلامی یستطیع بعد الإعلان المسبق أن یفسخ العقد إذا حصل لدیه الخوف من خیانة الکفّار، وذلک استناداً إلى الآیة 58 من سورة الأنفال.

إلاّ أنّ الرأی المختار فی هذا التحقیق ـ واستناداً إلى القیود الموجودة فی الآیة الشریفة ـ هو عدم جواز فسخ المعاهدات؛ بل إنّ على الحکومة الإسلامیّة فی حالة خوفها من خیانة العدوّ أن تلقی بالمعاهدة بین یدیه وتوحی له بفسخ العقد، وبهذا تکون قد أنذرت ذلک العدوّ من جانب، ومن جانب آخر تکون قد أجبرته على اتّخاذ أحد موقفین: إمّا أن یتعهّد باستمرار العمل بالمعاهدة، أو أن یکشف على الملأ انتهاکه العملیّ لبنود المعاهدة.

وتکمن فائدة ما ذکرناه فی أنّ العدوّ عند علمه بهذا الحکم وطریقة المسلمین سوف لا یقدم على فسخ العقد إذا لم یحصل له العلم ویتیقّن بانتهاک الطرف المقابل له، کما یوفّر له فرصةً لتقدیم الضمانات على التزامه بالعقد وتطبیقه.

وفی ختام المقال یناقش الکاتب إمکانیّة سرایة هذا الرأی المختار إلى کافّة العقود والمعاهدات التی تعقدها الحکومة الإسلامیّة.

المفردات الأساسیّة: خوف الخیانة، المهادنة، عقود الحکومة الإسلامیّة، المعاهدات.