Document Type : Original Article
Author
Islamic Center of Science and Culture
دراسة تحلیلیّة لموارد نقض قاعدة الوِزر
علی رضا فرحناک
الخلاصة:
قاعدة الوِزر هی إحدى القواعد الفقهیّة غیر المکتوبة والمنصوصة، والتی تؤیّدها الأدلّة الأربعة بما فیها الکتاب العزیز والسنّة والإجماع والعقل.
ووفقاً لهذه القاعدة فإنّ فرض العقوبات ـ سواء الجزائیّة منها أو الحقوقیّة ـ على البریء هو أمرٌ مذموم بعیدٌ عن العدل والإنصاف، کما لا ینبغی للبریء أن یتحمّلها.
وقد ذکروا موارداً استثنائیّة لنقض القاعدة المذکورة، منها تحمّل العاقلة لجنایة الخطأ، وتحمّل ولد الزنا لذنب الغیر، ومعاقبة أقارب المجرم بجریرة جریمته، وتحمّل بیت المال لنتائج جرائم وأخطاء الآخرین، وحرمة المرأة على زوجها بسبب خطأ أو ذنب أُمّ المرأة، أو حرمة نکاح المرأة على الرجل بسبب خطأ أو ذنب الرجل، وانتقال حقّ اللّه وحقّ الناس من ذمّة المقتول إلى القاتل، ومعاقبة النادی ولاعبیه ومشجّعیه بسبب أخطاء بعض المشجّعین.
إلاّ أنّ هذه الموارد جمیعها خارجة تخصّصاً عن القاعدة بسبب فقدان عنصر المؤاخذة الناتجة عن الظلم، وهو الأمر المعتبر فی جریان قاعدة الوِزر.
المفردات الأساسیّة: الوِزر، الوازرة، قاعدة الوِزر، القاعدة الفقهیّة، القواعد الفقهیّة غیر المکتوبة.
بحثٌ فقهیّ عن ظاهرة تنزیل السندات مع تأمّلات فی قانون العقوبات الإسلامیّة الإیرانی
سمیّة نوری
أمیر حمزة سالارزائی
نادر مختاری أفراکتی
الخلاصة:
أدّت طریقة إیداع الشیکات والکمبیالات باعتبارها وثائق لضمان الدیون إلى ظهور عددٍ من المِهَن والمشاغل التی منها التنزیل، حیث یبادر الشخص القائم بالتنزیل بشراء المبلغ الإسمی للشیک أو الکمبیالة ـ اللذان لم یتمّ صرفهما ـ من الدائن بمبلغٍ أقلّ من مبلغهما الإسمی ومن ثمّ یقوم بتحصیل المبلغ المذکور فی الشیک أو الکمبیالة من المدین مستعیناً بالوسائل القانونیّة أو غیر القانونیّة.
وقد أثار هذا التفاوت بین مبلغ شراء الشیکات والکمبیالات من قبل القائم بالتنزیل وبین المبلغ الإسمی لهذه الأوراق الذی یریده من المدین، تضارباً فی الفتاوى حول هذه المسألة.
واقترنت ظاهرة التنزیل هذه فی بعض الموارد بارتکاب القائم بها للتصرّفات غیر اللائقة، ممّا صار سبباً فی تشویش البحث عن هذه الظاهرة، الأمر الذی یضاعف من أهمّیّة البحث والتحقیق فی هذا الموضوع.
وهذا المقال یتّبع المنهج التوصیفی ـ التحلیلی لمناقشة الفتاوى المطروحة فی هذا المجال، لیصل إلى تقییمٍ مفاده أنّ التحقیق حول هذه الظاهرة یجب أن یقترن بالتمییز بین الأسالیب التی یختارها القائم بالتنزیل لاستیفاء الدین.
وعلى هذا، فإنّ إمعان النظر فی اختیار إلزام المدین بدفع کامل الدین، والمستند إلى قول مشهور الفقهاء، یدفع بنا إلى القول بأنّ عدم جریان الربا القرضی وربا المعاملة فی هذا المورد هو ممّا یقوّی هذا الإلزام، مضافاً إلى أ نّه بسبب عدم تجریم هذه الظاهرة فإنّ تصرّفات مشتری الدین لا یمکن أن تخضع للمساءلة القانونیّة إلاّ إذا ارتکب بعض التصرّفات کالتهدید مثلاً.
المفردات الأساسیّة: تنزیل الشیکات والکمبیالات، التنزیل، الشیک، الکمبیالة، التهدید.
أضواء على نظریّة (لزوم المضاربة معیّنة المدّة) مع الترکیز على فتاوى بعض الفقهاء المعاصرین
محمّد علی محبّ الرحمان
محمّد مهدی محبّ الرحمان
الخلاصة:
اتّفق الرأی المشهور للفقهاء والقانون المدنی على أنّ عقد المضاربة هو من العقود الجائزة حتّى لو تضمّن ذکر المدّة، ففی أیّ وقت شاء أحد الطرفَین فسخ العقد من جانبٍ واحد جاز له ذلک.
وهذا الرأی فی میدان التطبیق تکتنفه العدید من المشاکل، الأمر الذی دفع بعض المحقّقین للبحث واقتراح عددٍ من الطرق لحلّ هذه المشاکل، مثل الشرط اللازم ضمن العقد اللازم الآخر، أو اشتراط المدّة ضمن العقد اللازم الآخر.
وفی أثناء ذلک اقترح بعض الفقهاء المعاصرین حلاّ أنسب ضمن نظریّة جدیدة.
وهذه المقالة تهدف إلى استعراض هذه النظریّة، التی تقسّم المضاربة إلى نوعَین: أحدهما المضاربة التی یُذکر فی عقدها مدّة سریانها فتکون عقداً لازماً، والمضاربة التی یکون عقدها مطلقاً خالیاً من الإشارة إلى المدّة فتکون عقداً جائزاً قابلاً للفسخ.
والتحقیق الذی بین یدَی القارئ تمّ إجراؤه من خلال تجمیع المعلومات والمعطیات عن طریق المصادر المکتوبة ومواقع الانترنیت والبرامج العلمیّة الکومبیوتریّة، ومن ثمّ معالجتها بالمنهج التوصیفی ـ التحلیلی، وبعد بیان الأقوال وأدلّتها بالتفصیل یصل إلى نتیجة مفادها صحّة وکفاءة هذه النظریّة فی میدان التطبیق.
المفردات الأساسیّة: المضاربة، اللزوم، الجواز، الأجل، شرط اللزوم.
مسلک الفقه الحکومتی حول کفّارة القتل العمد و حکم استیفائها من قبل الدولة الإسلامیّة بعد قصاص القاتل أو موته
محسن ملک أفضلی أردکانی
الخلاصة:
اهتمّ الفقهاء بعددٍ من المسائل ذات الصلة بحکم کفّارة القتل العمد فی الفقه الإسلامی.
ومن هذه المسائل سقوط الکفّارة فی حالة القصاص من القاتل أو موته، حیث وافق على ذلک بعض الفقهاء من المتقدّمین والمتأخّرین، مثلما خالفه آخرون منهما.
وقد استند کلّ فریق من الفریقین إلى عددٍ من الأدلّة على قوله، دون الأخذ بنظر الاعتبار حالة استقرار الحکومة الإسلامیّة أو عدم استقرارها.
وما تستهدفه هذه المقالة هو الوصول إلى القول الأنسب والأوفق فی حالة استقرار الحکومة الدینیّة، وذلک من خلال اتّباع المنهج الاجتهادی المستند إلى تحلیل النصوص وأقوال الفقهاء.
وتنطلق المقالة من افتراض أنّ قول الفقهاء المخالفین لسقوط الکفّارة بموت القاتل أجْوَد من قول المشهور، وأنّ على الحکومة الإسلامیّة واجب استیفاء الکفّارة استناداً إلى عددٍ من الأدلّة، التی أحدها أنّ استیفاء الکفّارات المالیّة ـ التی تمتاز بماهیّتها العقابیّة ـ هی من الأُمور الحسبیّة التی یجب احتسابها باعتبارها واحداً من المصادر المالیّة للدولة الإسلامیّة.
وما تخلص إلیه المقالة هو لزوم استیفاء الکفّارة من أموال القاتل بعد وفاته، وصرفها فی المصالح والموارد الشرعیّة المعیّنة من قبل الورّاث أو الدولة الإسلامیّة.
المفردات الأساسیّة: الکفّارة، القتل العمد، موت القاتل، إسقاط الکفّارة، الحکومة الإسلامیّة.
القیام ترحیباً بالقادم من منظار فقه العلاقات غیر الکلامیّة
مصطفى الهمدانی
الخلاصة:
یعد القیام احتراماً للقادم أثناء دخوله واحداً من أنواع التواصل غیر الکلامی (السلوکی) المتعارف علیه فی الکثیر من المجتمعات العالمیّة على اختلاف ثقافاتها. وهذا التصرّف غیر الکلامی یعتبر نوعاً من عناصر النماذج السلوکیّة فی مجال أُسلوب الحیاة.
وفی الثقافة الإسلامیّة یتمّ القیام بهذا العمل فی الموارد التالیة: عند التعبیر عن احترام المستقبِلین لزوّارهم، واحتراماً من الطلاّب لمعلّمهم حین دخوله إلى الصفّ، واحتراماً لعلماء الدین عند دخولهم إلى المساجد أو مجالس الوعظ والإرشاد.
وهذا السلوک یتضمّن عدداً من الرسائل الضمنیّة، منها: التعبیر عن السعادة باللقاء، وإظهار التواضع والتعظیم.
والسؤال الذی یروم المقال الحالی تقدیم الإجابة له هو: مع الأخذ بنظر الاعتبار ما یتضمّنه هذا التصرّف من المعانی، فما هو موقف الفقه وحکمه فیه ؟
وتبدأ المقالة التی تتّبع الأُسلوب التحلیلی بالبحث فی أسناد الروایات ذات الصلة بالموضوع ودلالاتها، ثمّ تبدأ بنقد الآراء الفقهیّة السائدة، لتنتهی إلى نتیجة مفادها عدم حرمة القیام فی الموارد المذکورة عند بدایة اللقاء إذا لم یکن متضمّناً لتحقیر القائم لنفسه أو تشجیع الطرف الآخر على التکبّر. کما أنّ هذا التصرّف یکون مستحبّاً إذا اندرج ضمن عناوین إکرام المؤمن وإظهار المَودّة له، کما أنّ ترکه یکون حراماً إذا کان الترک سبباً فی أذى المؤمن أو إهانته.
المفردات الأساسیّة: العلاقات، بدایة اللقاء، القیام، العلاقات غیر الکلامیّة، فقه العلاقات، فقه العلاقات غیر الکلامیّة.
الاجتهاد والإفتاء الشُّوری
السیّد جواد ورعی
الخلاصة:
کان الاجتهاد والإفتاء طوال تاریخ الشیعة یتمّ بصورةٍ فردیّة.
وفی هذه المقالة نبحث فی موضوع (حجّیّة واعتبار الاجتهاد والإفتاء الجماعی) و (جواز تقلید المجلس الفقهی). والمقصود بالاجتهاد والإفتاء من الناحیة الموضوعیّة هو العملیّات التخصّصیّة التی یتولّى القیام بها فریق عملٍ بصورةٍ جماعیّة.
والذی نستفیده من أدلّة حجّیّة الفتوى ولزوم تقلید المجتهد ـ وخصوصاً سیرة العقلاء باعتبارها أهمّ الأدلّة ـ هو أنّ ملاک الحجّیّة متوفّر فی الاجتهاد والإفتاء الفردی مثلما هو متوفّر أیضاً فی الاجتهاد والإفتاء الجماعی. کما أنّ أدلّة لزوم تقلید المجتهد تغطّی تقلید الفرد مثلما تغطّی تقلید المجمع الفقهی.
وهکذا یفید التأمّل فی المعاییر المتعدّدة لحجّیّة (سیرة العقلاء فی رجوع الجاهل إلى العالم) حیث یشیر إلى أنّ (إحراز الواقع أو الحجّة العقلائیّة) هو أهمّ المعاییر، وتحقّق هذا المعیار فی (الاجتهاد والإفتاء الشُّوری) هو أعلى درجةً منه فی (الاجتهاد والإفتاء الفردی).
المفردات الأساسیّة: الاجتهاد الفردی، الاجتهاد الشُّوری، تقلید المجمع الفقهی، سیرة العقلاء، رجوع الجاهل إلى العالم.