مطالعات فقهیّة فی عقود (بی. أو. تی) (B.O.T.)
بلال شاکری
حسین ناصری مقدّم
یمکن تعریف عقود الـ (بی. أو. تی) بما یلی: إعطاء الطرف الأوّل حقّ تأسیس واستثمار أحد المشاریع المعیّنة فی فترة زمنیّة محدّدة إلى الطرف الثانی، مع اشتراط أن یقوم الطرف الثانی بتنفیذ واستثمار هذا المشروع بهدف استرجاع أصل رأسماله مع الأرباح المنطقیّة المناسبة، ومن ثمّ تحویل هذا المشروع دون مقابلٍ مالیّ إلى الطرف الأوّل سالماً وقابلاً للاستفادة المطلوبة عند انتهاء مدّة العقد.
والمقال الحالی یبحث الجوانب الفقهیّة لمثل هذا النوع من العقود، وذلک من خلال استعراض وتحلیل المصادر الموجودة والآثار المشابهة.
وما یمتاز به هذا المقال عن غیره من الآثار المشابهة هو أ نّه لم یکتفِ باستعراض الأُسس والفرضیّات المسبقة المؤثّرة فی التحلیلات الفقهیّة لهذا النوع من العقود، بل یؤشّر أکثر من خمسة عشر احتمالاً مختلفاً للتحلیلات الفقهیّة لهذه العقود.
کما یشیر المقال أیضاً إلى جواز تنظیم هذه العقود بالصور والأنواع المختلفة من العقود الشرعیّة التی تزید نماذجها على العشرة نماذج، منها العقود المعهودة (القبالة، المصالحة، الإجارة، الاستصناع، الجعالة، الوکالة)، والعقود الترکیبیّة (الإجارة والمصالحة، البیع والمصالحة، الوکالة والإجارة)، أو العقود المستقلّة.
وتتفاوت الآثار المترتّبة على کلّ واحدٍ من هذه الصور والأنواع.
(بی. أو. تی)، البناء والاستفادة والتحویل، العقود الجدیدة، العقود الترکیبیّة.
التطبیقات الفقهیّة لآثار مخالفة الامتنان فی جریان البراءة الشرعیّة
محمّد علی خادمی کوشا
تمتاز بعض الأحکام الإلهیّة باشتمالها على امتنانٍ خاصٍّ للمکلّف؛ بمعنى أ نّها قد وُضعت من أجل تأمین راحته وتوفیر الاستقرار النفسی له. ویطلق على هذه الأحکام اسم الأحکام الامتنانیّة، ویرى الفقهاء عدم جریانها فی الموارد التی یشقّ على المکلّف تنفیذها وتتناقض مع الامتنان. وکذلک الأمر فی الموارد التی لا یؤدّی تطبیقها إلى تأمین راحة المکلّف واستقراره النفسی، حیث تفتقر فی هذه الحالة إلى الامتنان، فلا یجری تطبیقها.
والبراءة الشرعیّة هی واحدة من الأحکام الامتنانیّة التی طالما ورد المنع من إجرائها فی الکتب الفقهیّة والأُصولیّة بسبب ما تمتاز به من الامتنان، حیث یجیء هذا المنع ضمن محورین: أحدهما یشتمل على الموارد التی تتناقض مع الامتنان، بینما یشتمل الثانی على الموارد التی تفتقر إلى الامتنان.
وعلى الرغم من ذلک فلا نجد فی المصادر الفقهیّة والأُصولیّة ما یشیر إلى البحث عن الآثار الامتنانیّة للبراءة وشروط وضوابط تطبیقها.
وهذه المقالة هی الخطوة الأُولى فی هذا المجال، حیث تبحث فی الآثار الاستنباطیّة لامتنانیّة البراءة من خلال تطبیقاتها فی أحد هذین المحورین الأصلیّین، ألا وهو عدم جریان البراءة فی موارد تناقضها مع الامتنان، مع لمساتٍ نقدیّة لبعض مصادیق خلاف الامتنان وما یترتّب على ذلک من آثار.
ومن ثمار هذه المقالة ـ وضمن قبولها لتوقّف جریان البراءة الشرعیّة على اشتراط عدم مخالفة الامتنان ـ هو أنّ تطبیق امتنانیّة البراءة فی الاستنباطات الفقهیّة إنّما یحتاج إلى توفّر بعض الشروط التی لم یتمّ الالتفات إلیها، حیث توجد فی أکثر التطبیقات الفقهیّة موانع أُخرى فی مرتبةٍ أعلى من مرتبة مخالفة الامتنان وتقف عائقاً أمام جریان البراءة أو أن یکون لها ثمرة فی هذا المجال.
الأحکام الامتنانیّة، الامتنان، أصل البراءة، البراءة الشرعیّة.
دلالة قاعدة (على الید) على الضمان فی حالة خطف الإنسان
محمّد رحمانی
نفیسة زروندی
مبحث الضمان هو أحد المطالب العریقة فی فقه الفریقین، ویعدّ نموذجیّاً فی غناه من حیث محتواه واتّساع آفاقه وتوفیره الإجابة للعدید من المسائل.
وربما أمکن القول بأنّ الفقهاء قد بحثوا فی ضمان أو عدم ضمان کافّة مصادیق تلف الأموال والحقوق المالیّة.
ومع ذلک یبقى المجال خالیاً ومفتوحاً أمام ضمان النفس الإنسانیّة التی تُختطف أو تُسجن ظلماً، ثمّ تموت لسببٍ ما فی الحبس.
وبعبارةٍ أُخرى یمکن القول إنّ الفقهاء قد بحثوا بالتفصیل فی ضمان المال والأعمال والحقوق المالیّة للناس؛ لکنّهم إمّا لم یبحثوا فی ضمان حیاة الإنسان، أو أ نّهم قد أشاروا إلى ذلک إشاراتٍ عابرة.
وهذا المقال، بعد إثبات الاعتبار للحدیث النبویّ (على الید) وفقاً للمبانی الرجالیّة المختلفة لدى الفریقین، یتناول بالدراسة والنقد الصور المختلفة للمسألة، ویبیّن محلّ النزاع، ویقرّر دلالة النبویّ على الضمان، ویناقش أدلّة ما یورده المخالفون لهذا الضمان من إشکالات.
وما یخلص إلیه المقال هو أنّ قاعدة (على الید) تدلّ على ضمان حیاة الشخص الذی یُسجن ظلماً أو یُختطف ثمّ یموت، حتّى لو لم یستند موته إلى الخاطف بطریقة مباشرة.
الضمان، الخاطف، المحبوس، الید، السلطة، الدیة.
أسباب ترجیح الاستعراض الموضوعی بالأُسلوب الترکیبی
لدى استعراض المواضیع الفقهیّة
السیّد تقی واردی
تختصّ هذه المقالة بالبحث عن إمکانیّات الأسالیب المتداولة فی التنظیم الموضوعی للمعلومات (من قبیل الفهرسة، والترتیب، والاستعراض الموضوعی) سعیاً لتنظیم واستعراض المواضیع الفقهیّة من خلال معاجم الاصطلاحات الفقهیّة.
ویؤشّر المقال استحسانه لأُسلوب الاستعراض الموضوعی دون غیره من الأسالیب التنظیمیّة، وذلک لما یمتاز به من الاستعراض التحلیلی والاسترجاع الهادف للمعلومات. کما یذکر المقال اختیاره لأُسلوب الاستعراض التحلیلی ـ الموضوعی باعتباره أُسلوباً وحیداً لتنظیم المعلومات وإدارة مواضیع علم الفقه؛ وذلک بسبب کثرة المواضیع وتنوّعها مع وفرة المصادر والاحتمالات الفقهیّة المستخرجة.
ویضیف الکاتب أنّ هناک من بین الأسالیب المتداولة فی الاستعراض ثلاثة أسالیب هی (الاستعراض البسیط، واستعراض النسج الداخلی، واستعراض النسج الخارجی)، وهی تمتاز بعدم کفاءتها لتنظیم مواضیع علم الفقه بسبب اشتمالها على بعض العیوب والنواقص، الأمر الذی یدفعه للتأکید على ضرورة انتهاج أُسلوب الاستعراض الموضوعی الترکیبی الذی یقوم على أساس ترکیب عددٍ من الاصطلاحات أو المفردات المدخلیّة لتعریف أحد المواضیع.
وهذا الاستعراض الترکیبی هو الأُسلوب المتّبع فی مرکز أبحاث إدارة المعلومات والوثائق الإسلامیّة الذی اخترعه وأرسى أُسسه فی هذه الدیار.
وهذا الأُسلوب یمتاز بکفاءته العالیة فی توصیف المواضیع الکلّیّة والجزئیّة لکلّ علمٍ من العلوم ـ ومنها علم الفقه ـ بفروعها الکثیرة. کما یمتاز فی مقام استرجاع المعلومات بالقیادة الهادفة والمطلوبة للباحث وإیصاله إلى المطلوب دون الاکتفاء بتأشیر سبیل الوصول إلى ذلک المطلوب.
تنظیم المعلومات، المواضیع الفقهیّة، علم الفقه، الاستعراض، الاستعراض الموضوعی الترکیبی.
تعارض الاستصحاب وقاعدة الدرء
فی الفقه الجزائی وقانون العقوبات الإسلامی الصادر سنة 1392
رضا إلهامی
السیّد سجّاد محمّدی
کمال أغا پور
تعدّ قاعدة الدرء واحدةً من القواعد المهمّة فی فقه العقوبات، حیث یتمّ رفع العقوبات عند الشبهات والتردید استناداً إلى هذه القاعدة.
ویمکن فی بعض موارد الفقه الجزائی وقانون العقوبات الإسلامی أن یبرز التعارض بین مفاد هذه القاعدة مع مبدأ الاستصحاب. وهذا التعارض یحصل حینما یستلزم الاستصحاب ثبوت المجازاة، فی حین تدلّ قاعدة الدرء على رفع المجازاة.
إلاّ أنّ کَون قاعدة الدرء هی من الأدلّة الاجتهادیّة، یجعلها متقدّمةً على مبدأ الاستصحاب العملی الذی هو أحد الأدلّة الفقاهتیّة.
وعلى الرغم من هذا نرى بعض الفقهاء ورجال القانون قد حکموا فی باب القصاص عند التعارض بین الدرء والاستصحاب بثبوت العقوبة مستندین إلى مبدأ الاستصحاب دون ملاحظة قاعدة الدرء. فی حین نرى فی مقابل هؤلاء هناک بعضٌ آخر منهم حکموا برفع العقوبة مستندین إلى قاعدة الدرء.
وهذا الاختلاف ینشأ من میزان شمول هذه القاعدة حسب آرائهم، فإذا کانوا یرون ثبوت دلالة قاعدة الدرء على مطلق العقوبات (بما فیها الحدود والقصاص والتعزیر)، حکموا بتقدّم قاعدة الدرء على مبدأ الاستصحاب فی کافّة العقوبات.
ومن خلال التحقیق یصل کاتب المقال إلى نتیجة مفادها توفّر العدید من العوامل التی تدفع باتّجاه شمول هذه القاعدة لکافّة العقوبات.
الاستصحاب، قاعدة الدرء، المبدأ، الأمارة، الورود، فقه العقوبات، قانون العقوبات الإسلامی.
دراسة نقدیّة لدلالة روایة «فی رجلٍ استأجر أجیراً...»
على قاعدة عدم ضمان الأمین
علی نصرتی
تذکر إحدى الروایات الواردة فی المجامیع الحدیثیّة أنّ شخصاً قد استأجر رجلاً آخر کی یقوم بالمحافظة على بضاعته، إلاّ أنّ هذا الأجیر یقوم بسرقة البضاعة. وفی هذا الصدد یقول الإمام الصادق علیه السلام: إنّ الأجیر مؤتمن.
وهذه الروایة معتبرة من جهة السند، ویعبّر عنها بصحیحة الحلبی. وقد سعى بعض الفقهاء والمحدّثین إلى تطبیق صحیحة الحلبی على عدم ضمان الأجیر من خلال التقدیر والتوجیه والتأویل.
إلاّ أنّ التأمّل فی هذه الصحیحة وغیرها من مشابهاتها یشیر إلى عدم وجود أیّ صلة تربطها بعدم ضمان الأمین، بل هی معنیّة بحدّ السرقة فقط، فی حین اشتبه الأمر على بعض أصحاب الجوامع الحدیثیّة فأوردوها خطأً فی الأبواب الخاصّة بعدم ضمان الأمین، ممّا أدّى إلى تمهید الأرضیّة أمام التباس الأمر على بعض الفقهاء وشرّاح الحدیث.
کما أنّ هناک بعضاً آخر من الفقهاء اعتبر صحیحة الحلبی والروایات المشابهة لها ممّا یخالف قول المشهور وقواعد حدّ السرقة؛ ومن هنا اعتقدوا بضرورة حمل هذه الطائفة من الأخبار على قول المشهور، أو اعتبارها موهونة.
وهذا المقال یسعى لإثبات عدم مخالفة هذه الأخبار مع القواعد وقول المشهور، فلا حاجة بها إلى الحمل أو الوهن.
صحیحة الحلبی، الدلالة، الأجیر، الاستئمان، المؤتمن، عدم الضمان، حدّ السرقة.