رفع الدعاوى على الدولة والحاکم الإسلامی،
والشروط اللازم توفّرها فی مَن یتصدّى للحکم فیها
السیّد ضیاء مرتضوی
الخلاصة:
عند بروز الاختلاف بین الحاکم والدولة الإسلامیّة من جهة، وبین المواطنین من جهة أُخرى، یبرز التساؤل عن إمکانیّة إقامة الدعوى من قِبَل المواطن على الحاکم والدولة ؟ وفی حالة إمکان ذلک فمَن هو الذی یتمتّع بصلاحیّة الفصل فی مثل هذه الدعاوى والخصومات ؟
وهل یمکن للحاکم أن یقضی فی الشکوى التی یکون هو بالذات أحد طرفَی النزاع فیها ؟
ومن التساؤلات الأُخرى التی تثار فی هذا المجال هو التساؤل عن أنّ الحاکم أو الدولة الإسلامیّة هل یحتاجان إلى إقامة الدعوى لاستیفاء الحقوق العامّة ؟ أم أ نّهما بإمکانهما ـ استناداً إلى مبادئ الولایة المطلقة کما یرى البعض ـ أن یبادرا إلى استیفاء ذلک دون أن یلجآ إلى الأسالیب القضائیّة ؟
والمقال الحالی یتضمّن مروراً إجمالیّاً على جواز إقامة الدعوى على الحاکم، وذلک انسجاماً مع رأی الأکثریّة القاطعة للفقهاء، والذی یتلخّص مضمونه بلزوم أن یتولّى شخصٌ ثالث مهمّة التحکیم فی ذلک القسم من الدعاوى التی یکون أحد طرفیها هو القاضی والحاکم الإسلامی.
هذا من جهة، ومن جهةٍ أُخرى فإنّ إقامة الدعوى على الدولة التی لیس لها فی الواقع سوى الجانب الاعتباری من الشخصیّة، تثیر أمامنا تساؤلاً عن إمکانیّة إقامة الدعوى على الشخصیّة الحقوقیّة ؟
أمّا إجابة المقال عن هذا التساؤل فهی القول بإمکانیّة ذلک، مع الإشارة إلى عدّة فرضیّات عن نوع العلاقة بین الشخصیّة الحقیقیّة للحاکم والشخصیّة القانونیّة للدولة، وتوضیح ماهیّة إقامة الدعوى على الدولة بمقتضى کلّ واحدٍ من هذه الافتراضات.
المفردات الأساسیّة: القضاء، الحاکم الإسلامی، الدولة الإسلامیّة، الولایة المطلقة، الشخصیّة القانونیّة.
بحثٌ فی الحکم الفقهی للرقابة على القنوات الفضائیّة وصفحات الویب وشبکات التواصل الاجتماعی
محمّد مهدی محبّ الرحمن
سیف اللّه صرّامی
محمّد علی محبّ الرحمن
الخلاصة:
المقال الذی بین یدَی القارئ هو الجواب الفقهی على السؤال التالی: هل هناک دلیل فقهی على جواز أو وجوب تحدید أو غلق القنوات الفضائیّة وصفحات الویب وشبکات التواصل الاجتماعی ؟ وإذا توفّر هذا الدلیل أو الأدلّة، فما هو ؟
وطبقاً لحصیلة هذا التحقیق، واستناداً إلى آراء الفقهاء العظام یمکن القول بأنّ الأصل الأوّلی یقضی بحرمة منع اطّلاع الآخرین على صفحات الإنترنیت وقنوات التلفاز وشبکات التواصل الاجتماعی. کما لا یمکن الاستفادة من دلیل حرمة حفظ کتب الضلال لاستنباط وجوب التحدید والسیطرة. إلاّ أنّ هذه القنوات التلفزیونیّة وصفحات الویب وشبکات التواصل الاجتماعی إذا کانت من مصادیق المنکر، فحینئذٍ یمکن الاستفادة من دلیل النهی عن المنکر لإیجاب التحدید والسیطرة.
وفی غضون ذلک لا بدّ من التنویه أنّ مثل هذا العمل إذا استلزم الضرر ـ النفسی أو المادّی ـ أو التصرّف فی الأموال ـ وهو کذلک غالباً ـ فلا بدّ من إذن حاکم الشرع فی هذه الصورة.
المفردات الأساسیّة: الموقع الألکترونی، الرقابة والتحدید، القمر الصناعی، کتب الضلال، النهی عن المنکر، الظلم، الإیذاء.
خُمس رأسالمال و منافع الشرکات
السیّد محسن الطباطبائی
الخلاصة:
الخمس هو أحد الأحکام الضروریّة للدین الإسلامی، وقد أکّد وجوبه فقهاء الشیعة والسنّة، مستندین فی ذلک إلى الآیة 41 من سورة الأنفال المبارکة، وإلى السنّة النبویّة وإجماع الفریقین.
إلاّ أنّ الأمر لا یخلو من الاختلاف فی مصادیق هذا الحکم، خصوصاً وجوبه فی منافع المکاسب التی انفرد علماء الشیعة الإمامیّة فی الإفتاء بشمولها، مستندین إلى ظهور الآیة والروایات المعتبرة عن الأئمّة المعصومین علیهم السلام.
إنّ أداء خمس رأس المال والربح الحاصل منه هو أمرٌ واجب، ولمّا کانت بعض الشرکات والمؤسّسات تتمتّع بشخصیّة قانونیّة مستقلّة، فالظاهر سریان الحکم المذکور علیها أیضاً. وهذا التسرّی یستند إلى دلیلین، أوّلهما: تنقیح المناط فی حکم وجوب الخمس، واعتباره دائراً مدار الملکیّة والمنفعة. وثانیهما: الأخذ بنظر الاعتبار الحکم الوضعی والحقّ المالی الذی وضعه الشارع المقدّس فی المنافع، ومن البدیهی أنّ الأحکام الوضعیّة لا یشترط فیها الأهلیّة والعقل والبلوغ.
ولا یخفى أنّ کلّ ذلک إنّما یتمّ فی حالة الإغماض عن صلاحیّات الولیّ الفقیه، وإلاّ فالحاکم فی المجتمع الإسلامی کما یحقّ له أخذ الضرائب المتعارف على أخذها فی کافّة المجتمعات؛ فکذلک یحقّ له أن یأخذ من الشرکات والمؤسّسات خمس رأسمالها وما تحقّقه من الأرباح السنویّة.
المفردات الأساسیّة: الخمس، الشخصیّة القانونیّة، الشرکة، رأس المال، الأرباح.
تطبیق قاعدة الدرء فی الجرائم غیر الحدّیّة
إسماعیل آقابابائی بنی
الخلاصة:
اختلف الفقهاء فی موقفهم من قاعدة الدرء بین مخالفٍ لها وموافق. وإذا افترضنا القبول فهناک حینذاک مَن یخالف فی تسرّی هذه القاعدة إلى التعزیر والقصاص.
وقد تبنّى المشرّع نظریّة قبول القاعدة دون غیرها من النظریّات الفقهیّة الموجودة، کما تبنّى أیضاً سریانها من الحدود إلى التعزیر والقصاص.
والذی یراه الکاتب ـ مع الأخذ بنظر الاعتبار خصائص قاعدة الدرء وتفاوتها الأساسی مع أصل البراءة فی قوانین العقوبات ـ هو عدم إمکانیّة جریان هذه القاعدة فی التعزیرات، أو على الأقلّ فی التعزیرات العرفیّة.
ورغم الإقرار بقبول أصل القاعدة ولوازمها فی حدود بعض الجرائم من الناحیة الفقهیّة، إلاّ أنّ عدم التفات المشرّع إلى لوازم القبول بهذه القاعدة قد أدّى به بالضرورة إلى تجاهل بعض الأُصول الحاکمة على قوانین العقوبات من الناحیة العملیّة، ممّا وفّر الفرصة أمام المجرمین لاستغلال ذلک وإساءة الاستفادة منه.
والمقال الحالی رغم تحاشیه عن الخوض فی النقاش الموجود عن مشروعیّة القاعدة ومساحة شمولها، إلاّ أ نّه یبحث ویناقش کیفیّة مقاربة المشرّع للقاعدة والآثار السلبیّة لهذه المقاربة، من خلال الالتفات إلى الآراء الفقهیّة المطروحة فی المسألة.
المفردات الأساسیّة: قاعدة الدرء، الشبهة، عوامل سقوط العقوبات، قانون العقوبات الإسلامی.
مدى شمول شرط انتفاء الأُبوّة فی ثبوت القصاص
محمّد جعفر صادق پور
عبد العلی توجّهی
الخلاصة:
القصاص هو جزاء القتل أو الجراحة العمدیّة. وأحد شروط تطبیق القصاص هو انتفاء الأُبوّة، بمعنى أنّ القاتل لو کان هو أبو المقتول فحینئذٍ لا ینطبق علیه حکم القصاص.
وقد دفعت الأدلّة الروائیّة والشهرة الفتوائیّة لدى الفریقین على هذه المسألة المشرّعَ إلى أخذ هذا الشرط بنظر الاعتبار عند تشریع المادّة 301 من قانون العقوبات الإسلامیّة الصادر عام 1392.
ویستفاد من إطلاق کلام الفقهاء ومن نصّ القانون انتفاء مطلق القصاص للأب فی موارد قتل الإبن، فی حین یرى البعض استحقاقه للقصاص إذا کان القتل مع سبق الإصرار أو اقترن بأحد الدوافع مثل العداوة أو الطمع.
وقد توصّل کاتبا المقال الحالی ـ اللذان اتّبعا فی تدوینه المنهج الوصفی التحلیلی ـ من خلال تأمّلهما فی الروایات ذات الصلة إلى نتیجةٍ تفید أن سقوط قصاص الأب هو حکمٌ عامّ ومطلق، وأنّ تخصیصه ببعض الموارد کالقتل مع سبق الإصرار یستلزم الإعراض عن الروایات.
کما ثبت فی سیاق البحث أنّ مثل هذا الحکم خاصّ بالأب فقط، ولا یشمل الأُمّ أو الجدّ أو الجدّة بأیّ حالٍ من الأحوال.
المفردات الأساسیّة: القصاص، انتفاء الأُبوّة، سبق الإصرار، القصد، الجدّ للأب.
التقییم الفقهی لاعتبار شروط بیع الصرف فی المعاملات النقدیّة
میثم خزائی
طه زرگریان
محمّد حسن حاجی محمّرة
الخلاصة:
یطلق على المبادلات النقدیّة فی الفقه الإسلامی اصطلاح (بیع الصرف) أو (بیع الأثمان).
والمشهور لدى الإمامیّة هو توقّف صحّة بیع الصرف على ثلاثة شروط، هی أن یکون مثلاً بمثل، وأن یکون یداً بید، وأن یحصل التقابض فی المجلس.
إلاّ أنّ فقهاء الإمامیّة اختلفوا فی اعتبار شروط بیع الصرف على معاملات العملات الأجنبیّة رغم ما بینهما من الاشتراک فی الموضوع.
والتأمّل فی المبانی الروائیّة یدعونا إلى القول بلزوم رعایة شرط النقدیّة (یداً بید) وشرط التساوی فی المقدار (مثلاً بمثل) فی معاملات العملات الأجنبیّة؛ وذلک لاجتناب الوقوع فی محذور الربا.
ویجب التنویه هنا بعدم شرطیّة حصول التقابض فی المجلس فی المعاملات المالیّة التی یکون العوضان (العملتان الأجنبیّتان) فیهما من عملةٍ واحدة؛ وذلک لانتفاء حصول الاختلاف الذی تسبّبه تغیّرات أسعار تصریف العملة.
وعلى هذا ففی المعاملات التی تکون العملات فیها من أنواع مختلفة لا بدّ من رعایة شرط التقابض فی المجلس، وذلک تحاشیاً من وقوع الخلاف الذی یحصل بسبب تقلّبات أسعار العملات.
المفردات الأساسیّة: بیع الصرف، تصریف العملات، الأوراق النقدیّة، الربا، التقابض فی المجلس،المبادلات النقدیة.