المبنى الحکومتی لآیة اللّه البروجردی
السیّد سجّاد إیزدهی
الخلاصة:
رغم ما اشتهر عن آراء آیة اللّه البروجردی فی مجال حدود صلاحیّة الفقیه الحکومتیّة فی عصر الغیبة، إلاّ أ نّه قد نُسب إلیه القول باختیاراتٍ أضْیَق وأقلّ ممّا هو منسوب للشیخ الأنصاری، وأنّ هذه الصلاحیّات محدودة بالضرورات الاجتماعیّة.
والمقال الحالی یتضمّن نقداً لهذا الرأی، معتقداً أنّ اتّباع المنهج الصحیح لفهم آراء آیة اللّه البروجردی یوصلنا إلى نتیجة تفید أ نّه کان من القائلین بالاختیارات الواسعة للفقیه فی عصر الغیبة.
وعلى هذا الأساس، استفاد هذا التحقیق من منهج فهم المتن باعتباره منهجاً للنقد، وهکذا فسّر النصّ مراعیاً للوصول إلى ذلک أُموراً من قبیل منهج البحث، مبانی صاحب النصّ، الظروف والزمان، فهم التلامیذ وتقریرهم، العبارات المتظافرة والمتنافرة، والنظرة الشمولیّة للمتن، لیصل من خلال ذلک کلّه إلى إثبات نظریّة المشهور لآیة اللّه البروجردی.
المفردات الأساسیّة: النقد، آیة اللّه البروجردی، ولایة الفقیه، الاختیارات، الحکومة، المنهج.
نقد الأدلّة النافیة للضمان فی الممارسات الضارّة لموظّفی الدولة
السیّد ضیاء مرتضوی
الخلاصة:
إنّ ثبوت الضمان فی الأضرار التی تکون أجهزة الدولة وموظّفیها سبباً فی حصولها للأشخاص، هو من الأُمور التی تستند إلى العدید من القواعد العامّة والأدلّة الخاصّة.
إلاّ أنّ هذه الأدلّة لم یتمّ البحث فیها بصورةٍ خاصّة فی المصادر الفقهیّة، فی الوقت الذی ینبغی فیه أن یکون هذا الأمر هو المبدأ والقاعدة العامّة الحاکمة فی العلاقات بین الدولة والشعب، لیتمّ على أساس ذلک إخراج الدولة وعمّالها من موقع الحاکم المطلق، وانتقاله إلى موقع الحاکم المسؤول.
ومع غضّ النظر عن مبدأ ثبوت الضمان، المشار إلیه فی بعض
الدساتیر وقوانین الدول المختلفة، ومن بینها الجمهوریّة الإسلامیّة فی إیران، کما أشرنا إلیه فی تحقیقٍ مفصّل سابق، فإنّ الدولة تتحمّل مسؤولیّة الأضرار الناتجة عن ممارسات موظّفیها.
إلاّ أنّ هذا الموضوع ـ مضافاً إلى لزوم دراسة القواعد المسقطة للضمان وبعض الملاحظات العامّة، کانسجام وعدم انسجام ثبوت الضمان مع مکانة الدولة ومبدأ الحاکمیّة ـ یؤشّر وجود بعضٍ من الموارد الخاصّة التی یمکن أن تتّخذ دلیلاً على عدم الضمان لمثل هذه الأضرار، وأثبتنا فی التحقیق أنّ هذه القواعد والملاحظات العامّة لا تشکّل مانعاً لثبوت الضمان أو المسؤولیّة على الدولة.
أمّا المقال الحالی فیختصّ بدراسة ونقد ثلاثة من الأدلّة الخاصّة التی یمکن أن تعارض أدلّة ثبوت الضمان، لتؤدّی بالنتیجة إلى القول بعدم الضمان والمسؤولیّة على الدولة. أمّا الزاویة التی انطلق البحث منها لمناقشة هذه الأدلّة فهی جدیدة لم یسبق النظر إلیها منها فی المصادر الفقهیّة الموجودة.
المفردات الأساسیّة: تعویض الأضرار، ضمان الدولة، المسؤولیّة المدنیّة للدولة، إجراء الحدود، الدیة.
أثر معرفة ظروف الصدور فی الاجتهاد
سعید ضیائی فر
الخلاصة:
من الأُمور المؤثّرة فی الاجتهاد والتی أشار إلیها بعض علماء الفقه والأُصول هو الاطّلاع على شأن نزول الآیات والظروف التی صدرت فیها الروایات.
والمقالة الحالیّة تسعى لبیان معنى الاطّلاع على ظروف صدور الروایة، وتقدیم تقریر إجمالی عن خلفیّة هذا الموضوع وضرورته، والإشارة إلى الاحتمالات والآراء ذات الصلة بالموضوع ومناقشتها.
وقد قسّم علماء الفقه والأُصول العبارات المختلفة من جهة دلالتها على المعنى إلى ثلاث مجموعات، هی: الصریحة والظاهرة والمجملة.
ویرى کاتب المقال أنّ معرفة أجواء الصدور لها أثرها المهمّ فی الوصول إلى معانی العبارات الظاهرة والمجملة، ویشیر إلى الأدلّة المؤیّدة لهذا الرأی، مع تفنید الإشکالات المثارة فی هذا المجال، لکنّه لا یرى وجود دلیلٍ معتبرٍ على تأثیر هذه المعرفة فی العبارات الصریحة، إلاّ إذا احتملنا کون العبارة غیر صریحة من أحد الأوجه، فحینئذٍ تکون معرفة أجواء الصدور عاملاً حاسماً فی نفی توهّم أو ادّعاء صراحة العبارة.
المفردات الأساسیّة: التأثیر، الاجتهاد، تفسیر النصّ، ظروف الصدور، الصریح، الظاهر، المجمل.
استعراض ومناقشة موقف الفقه من النشاطات التجسّسیّة لأجهزة الأمن والمخابرات
مرتضى سلیمانی
یاسر سلیمانی
الخلاصة:
إنّ الجمهوریّة الإسلامیّة فی إیران التی قدّمت نموذجاً للنظام الإسلامی وبادرت إلى تشکیل جهاز المخابرات، طالما جابهت فی مسیرتها تساؤلات عن المدى المتاح أمام هذه الأجهزة لممارسة التجسّس على الحریم الشخصی للأفراد، وما هو موقف الفقه الإمامی وحکمه فی هذا المجال ؟
والبحث الحالی یستفید من المنهج التحلیلی الوصفی ویستند إلى المبانی النقلیّة الوحیانیّة والعقلیّة البرهانیّة لدراسة الجوانب المختلفة لهذا الموضوع. وفی هذا السیاق یبحث الکاتب ویحقّق فی مفردات موارد الحرمة وعدم جواز التجسّس على الحیاة الشخصیّة للأفراد والتجسّس ضدّ الحکومة الإسلامیّة.
أمّا فی ما یخصّ التجسّس على حریم الأفراد فیمکن القول باستفادة حرمة ذلک بصورةٍ مطلقة من مجموع الأدلّة، وإذا قلنا بإطلاق وشمول أدلّة حرمة التجسّس لکلّ موارد التفتیش والتجسّس، ففی حالة التعارض والتنافی بین التجسّس وبین العناوین والحالات المختلفة الأُخرى؛ فهنا یجب العمل وفقاً لقانون التزاحم وتشخیص وتعیین الأهمّ والأصلح ومن ثمّ تقدیمه.
أمّا لو حصرنا حرمة التجسّس بانتهاک أعراض الأفراد والأغراض الفاسدة، فلا مناص من القول بخروج واستثناء الموارد التی تکون الأهداف المقصودة منها صحیحة ومفیدة من دائرة التجسّس الحرام.
أمّا التجسّس ضدّ الحکومة الإسلامیّة فهو حرام أیضاً، کما تفید بذلک الأدلّة العقلیّة والنقلیّة.
المفردات الأساسیّة: التجسّس، الحرمة، الحریم، الحرام، جهاز الأمن والمخابرات.
شمول أدلة حرمة الکذب علی العائلة والأرقاب،وحکم وعدالزوج الکاذب لزوجته
مصطفى همدانی
الخلاصة:
إنّ الکذب من الأُمور المذمومة دوماً، فقد قبّحه العقل والوجدان قبل أن تقبّحه الأدیان، إلاّ أنّ بعض أنواع الکذب استثنته الروایات لغلبة الفضیلة الطارئة علیه.
وأحد هذه المستثنیات هو الکذب على الزوجة، أو على الأهل بعبارةٍ أُخرى.
والبحث الحالی یدرس جوانب هذه المسألة من الناحیة الفقهیّة بأُسلوبٍ تحلیلی روائی، مسلّطاً علیها الضوء وعلى ستّة من أبعادها.
ونتیجة التحقیق فی هذه المیادین الستّة تشیر إلى أنّ القدر المتیقّن من الأدلّة هو اقتصار الجواز على جواز الوعد الکاذب من قبل الزوج لزوجته فقط، وإنّ الأدلّة الروائیّة تشیر إلى انحصار هذا التجویز أیضاً فی موردٍ خاصّ ألا وهو الوعد بتوفیر المادیّات الزائدة عن حقّ الزوجة أو على قدرة الزوج، وذلک سعیاً لکسب رضا المرأة واستمرار الأُلفة والمحبّة العائلیّة. ومن هنا فلا یجوز مطلقاً توسیع حدود ذلک الجواز لیشمل بقیّة أبعاد الروابط الزوجیّة، أو کذب الزوجة على زوجها، أو لتعامل الوالدین مع أبنائهم، أو فی علاقات المکلّف مع باقی أقربائه، إلاّ فی حالة الکذب من باب الاضطرار أو تحقیق بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد عن عامّة المسلمین، ومن ضمن ذلک العلاقات العائلیّة، ففی هذه الحالة إمّا أن یکون الکذب جائزاً أو واجباً.
کما أنّ هذا الکذب الجائز لا یمکن تسریته إلى الکذب على الزوجة المؤقّتة. وعلى أیّ حال فإنّ التوریة لیست من الأُمور الواجبة أو المستحبّة فی مثل هذا الکذب الجائز.
المفردات الأساسیّة: الکذب، الوعد الکاذب، الکذب على الزوجة، الکذب على الابن، الکذب على الأقارب.
النساء وزیارة القبور من منظار الفقه الإسلامی
مهدی درگاهی
الخلاصة:
زیارة النساء للقبور هی من المسائل التی لم تتّضح مشروعیّتها أو عدم مشروعیّتها بالشکل الکافی من منظار مذاهب الفقه الإسلامی، لأ نّه لم یتمّ التحقیق فیها بالشکل الموسّع والشامل لکافّة جوانبها، ممّا یجعل الحاجة ماسّةً للتدقیق والبحث عن إجابة للتساؤل عن حکم زیارة القبور من قِبَل النساء فی الفقه الإسلامی.
إنّ عمومات وإطلاقات سنّة الرسول الأعظم وسیرة زوجته وابنته الکریمتین ومواظبتهما على زیارة القبور هی من جملة الدلائل التی تنطق بمشروعیّة زیارة النساء للقبور، بل هی من الأُمور الموجبة للحکم باستحباب ذلک.
أمّا الأدلّة الدالّة على نفی ذلک، فهی محمولة على ما یقترن بهذه الزیارات من المحرّمات التی قد تحصل أحیاناً عند زیارة النساء للقبور.
والمنهج المتّبع فی هذا التحقیق للوصول لهذا الهدف یمرّ عبر وصف وتحلیل مفردات فقه المذاهب الإسلامیّة ومن خلال جمع المعطیات بالأُسلوب المکتبی.
أمّا نتیجة التحقیق فهی استحباب زیارة القبور من قِبَل النساء، وذلک بشرط أن لا تقترن الزیارة بمحرّمات الأعمال.
المفردات الأساسیّة: النساء، زیارة القبور، التبرّج، سدّ الذرائع، الفقه الإسلامی.