الشبهات الفقهیّة والأصل الأوّلی فی العقود الألکترونیّة
محمّد علی خادمی کوشا
الخلاصة
رغم کثرة أعداد العقود التی یتمّ التوصّل إلیها عن طریق شبکات الإنترنیت ونسبتها العالیة فی التجارتین الداخلیّة والخارجیّة ووجود القوانین المنظّمة لهذا النوع من التجارة، إلاّ أنّ الکثیر من الأحکام والموادّ القانونیّة فی هذا المجال تعانی نقصاً من جهة مدى انطباقها مع الأُصول والمبانی الفقهیّة والقانونیّة، ممّا آل إلى ظهور بعض الشبهات.
ومن هنا یعدّ تشخیص موارد الشبهة ودراستها من الناحیتین الفقهیّة والقانونیّة، ومعرفة الأصل الأوّلی الفقهی، هو الخطوة الابتدائیّة والأساسیّة فی موقف الفقه تجاه العقود الألکترونیّة، وهو بالضبط موضوع مقالنا هذا.
وثمرة هذه المقالة فی سعیها لتأشیر الخطوات الأُولى فی عملیّة حلّ المشاکل الفقهیّة والقانونیّة التی تجابه العقود الألکترونیّة هو تشخیص أنواع الشبهات الموجودة أو التی یمکن أن تثار أمام هذا النوع من العقود فی المستقبل، مضافاً إلى البحث فی الأصل الأوّلی الفقهی فی موارد الشبهات المختلفة فی محاولة لتقدیم المبنى للدراسات الفقهیّة وبیان الطریق فی موارد فقدان الدلیل، من قبیل الأصل الأوّلی فی موارد الشکّ فی مانعیّة الشکل الألکترونی والشکّ فی جزئیّة أو شرطیّة بعض الشروط المفقودة فی العقد الألکترونی.
المفردات الأساسیّة: العقد الألکترونی، التجارة الألکترونیّة، العقد، العقود
تحلیل ومناقشة ماهیّة المفهوم من منظار آیة اللّه البروجردی
سیف اللّه صرّامی
الخلاصة
لآیة اللّه البروجردی رأیٌ بدیع حول ماهیّة المفهوم، خلاصته:
أوّلاً: إنّه یرى أنّ المفهوم ـ خلافاً للمنطوق الذی ینشأ من وضع الألفاظ ویرتبط بها کظلّها ـ ینشأ من دلالة فعل المتکلّم مبنیّاً على أخذ قیدٍ فی کلامه. ومن هنا یعتبر المفهوم ضمن الأُصول العقلائیّة التی تجری فی الأفعال الأختیاریّة.
ثانیاً: إنّه یرى النزاع الأُصولی حول ذلک هو نزاعٌ کبرویّ.
ثالثاً: إنّه ینسب هذا الرأی إلى الأُصولیّین السابقین، وعلى أساس ذلک یوجّه نقده إلى الشیخ الأنصاری رحمه اللّه ومَن جاء بعده من الأُصولیّین.
وهذه المحاور الثلاثة فی آراء السیّد البروجردی یضعها المقال الحالی على طاولة النقد والتحلیل.
وقد دفع اهتمام البروجردی بالناحیة السلوکیّة لاستعمال الألفاظ کاتب المقال إلى أن یضمّن مقاله مقارنةً بین تحلیل الأُصول الفقهیّة لاستعمال الألفاظ بقصد إفادة المعنى، وبین نظریّة الأفعال القولیّة فی فلسفة اللغة.
المفردات الأساسیّة: المفهوم، آیة اللّه البروجردی، نظریّة الأفعال القولیّة، دلالة الفعل، استعمال الألفاظ
المسؤولیّة الجزائیّة للقاتل فی موارد إقرار المعارض
إسماعیل آقابابائی بنی
الخلاصة
یقول أحد الآراء المطروحة فی الفقه أ نّه متى ما أقرّ شخصٌ بقتل أحد الأفراد، ثمّ أقرّ شخصٌ آخر بقتله لنفس المقتول عمداً؛ فإنّ الشخص الأوّل إذا تراجع عن إقراره، سقط القصاص والدیة عن کلیهما، ووجب دفع دیة المقتول من بیت المال.
وقد أدّى حذف هذه المسألة من قانون العقوبات الإسلامی الصادر سنة 1392هـ ش وترک المسألة دون وضع البدیل الواضح إلى نقص القانون من الناحیة العملیّة.
وتبرز الحاجة إلى مناقشة أصل المسألة انطلاقاً من إمکانیّة الرجوع إلى الفقه فی موارد سکوت القانون.
والمقال الحالی ـ ضمن نقده لمسلک المشرّع ـ یبحث هذه المسألة من الناحیة الفقهیّة، ویصل إلى نتیجةٍ مفادها عدم قابلیّة الرأی المذکور للدفاع رغم ما یحظى به من الشهرة الفتوائیّة، وأنّ الرأی غیر المشهور المبنی على التخییر هو الآخر لا یخلو من الإشکالات، والواجب هو تحمیل المسؤولیّة على الإقرار الخالی من شائبة عدم الصحّة.
المفردات الأساسیّة: الإقرار، العلم الإجمالی، العدول عن الإقرار، القصاص، الدیة، إقرار المعارض
ماهیّة التقاصّ و اثره فی استرداد العین
علی أصغر أفشاری
السیّد مهدی حسینی بیان
الخلاصة
إذا وافق الغاصب أو المدیون الممتنع عن أداء الدین ـ بعد تقاصّ المالک ـ على أن یردّ العین أو الدین إلى المقتصّ، فهل یجوز له أن یأخذ أصل ماله ویردّ المال المأخوذ ؟
وهل یصحّ أصلاً عودة کلٌّ من الحقّ ومال المقاصّة إلى المقتصّ والمقتصّ منه دون معاملةٍ جدیدة ؟
إنّ جواب هذه الأسئلة یتوقّف على توضیح ماهیّة التقاصّ.
فإن کان التقاصّ من قبیل أخذ بدل الحیلولة، کان الجواب بالإیجاب.
أمّا إذا کان التقاصّ نوعٌ من المعاوضة، فلا شکّ فی عدم إمکانیّة عودة الحقّ ومال المقاصّة إلى ملکیّة مالکیهما الأوّلین إلاّ من خلال معاملة معاوضیّة جدیدة.
وکلّ واحدٍ من هذین الرأیین هو اختیار مجموعةٍ من الفقهاء، کما أنّ هناک البعض من الفقهاء ممّن یقول بالتفصیل فی المسألة.
والمقال الحالی محاولة لاستعراض وتحلیل أدلّة کلّ واحدٍ من هذه الآراء.
ثمّ ینتقل کاتبا المقال إلى نقد کلّ هذه الأدلّة قائلین بعجزها جمیعاً عن إثبات المدّعى.
وفی ختام المقال یستندان إلى روایات المسألة لیصلا إلى تقویة القول بمعاوضیّة التقاصّ، مع إثبات أنّ حصول المعاوضة مشروط بتوفّر شرط قصد المقتصّ للملکیّة الدائمة.
المفردات الأساسیّة: التقاصّ، المدیون، الغاصب، الدائن، بدل الحیلولة
بحثٌ عن الحجّیّة الذاتیّة للقطع فی علم الأُصول
محمّد علی إسماعیلی
السیّد محمّد مهدی أحمدی
الخلاصة
عند الحدیث عن مسألة «حجّیّة القطع» فالمقصود من معانی «الحجّیّة» هو المعانی الثلاث التالیة:
أ ـ الثبات والاستقرار فی الحدّ الوسط.
ب ـ الکاشفیّة والطریقیّة.
ج ـ المعذّریّة والمنجزیّة.
ولا یرى الشیخ الأنصاری اتّصاف القطع بمعناه الأوّل صحیحاً.
أمّا المعنى الثانی فهناک أربعة آراء لدى الأُصولیّین:
طبقاً للرأی الأوّل فإنّ الکاشفیّة والطریقیّة ذاتیّة من باب الإیساغوجی والجزء المقوّم للقطع.
أمّا الرأی الثانی فیقول إنّ الکاشفیّة والطریقیّة هی المقوّم لحقیقة القطع، وهی بمثابة تمام حقیقة القطع.
أمّا الرأی الثالث فیرى أنّ الکاشفیّة والطریقیّة هی من لوازم القطع.
ویبقى الرأی الرابع هو الذی یرفض کاشفیّة القطع.
أمّا المعنى الثالث فتتعدّد الآراء فیه هو الآخر، وهی خمسة:
الرأی الأوّل هو ذاتیّة المعذّریّة والمنجزیّة للقطع.
والرأی الثانی هو لزوم ذاتیّة المعذّریّة والمنجزیّة.
والرأی الثالث حکم العقل بالمعذّریّة والمنجزیّة.
والرأی الرابع هو اعتباریّة المعذّریّة والمنجزیّة.
والرأی الخامس هو تبعیّة المعذّریّة والمنجزیّة لمولویّة المولى.
والمقال الحالی یتضمّن تحلیلاً لکلّ هذه الآراء.
وهناک علاقة وثیقة لمسألة «حجّیّة القطع» بعلم الفقه أیضاً؛ إذ طبقاً للقول بذاتیّة حجّیّة القطع فحینئذٍ تنتفی إمکانیّة الشارع على ردع القطع من جهة، ومن جهةٍ أُخرى نرى فی المباحث الفقهیّة موارداً ترفض العلم التفصیلی المتولّد من العلم الإجمالی، وهذا ممّا لا ینسجم مع الحجّیّة الذاتیّة للقطع.
المفردات الأساسیّة: الحجّیّة، القطع، الذاتیّة، الطریقیّة، الکاشفیّة، المعذّریّة، المنجزیّة
نظریّة اعتبار خبر الواحد فی الدماء فی میزان النقد
محسن حاجی زاده
عابدین مؤمنی
الخلاصة
یمثّل موضوع اعتبار أو عدم اعتبار خبر الواحد فی بحث الدماء موضوع هذه المقالة.
وتتّضح أهمّیّة هذا البحث من جهتین:
إحداهما حقیقة أنّ دأب الشارع الإسلامیّ المقدّس على التأکید على لزوم الاحتیاط التامّ فی مسألة الدماء هو من المسلّمات الفقهیّة.
والجهة الثانیة هی فتاوى الفقهاء المتضمّنة لثبوت بعض مصادیق مهدور الدم ـ وهو المصداق الأتمّ لبحث الدماء ـ عن طریق أخبار الآحاد.
من هنا یطرح السؤال التالی نفسه: ما هی حدود اعتبار الخبر الواحد ؟ وهل إنّ الأدلّة المثبتة لاعتبار أخبار الآحاد هی بهذا الحدّ من الشمولیّة والاتّساع کی تتّسع لبحثٍ خطیر کبحث الدماء ؟
وقد دفعت محاولة الإجابة على هذه التساؤلات الکتّاب إلى التأمّل والاستقصاء الواسع فی الأدلّة.
أمّا المقال الحالی فیسعى للوصول إلى هذا الهدف باتّباع الأُسلوب الوصفی التحلیلی، وبرؤیة تتمحور حول المسألة لتصل إلى القول بعدم الاکتفاء بأخبار الآحاد فی مسألة الدماء.
واعتمد کاتبا المقال لتأیید قولهم هذا على عددٍ من الأدلّة، منها: الرجوع إلى سیرة العقلاء وطریقتهم، ولزوم الاحتیاط المؤکّد فی مسألة الدم، ورعایة أسالیب الفقه المقاصدی.
المفردات الأساسیّة: مبحث الدماء، خبر الواحد، بناء العقلاء، مقاصد الشریعة
القرآن والمبانی الفقهیّة لتأمین ظروف العمل
طیّبة بلوردی
محمّد صادق علمی سولا
محمّد حسن حائری
الخلاصة:
إنّ فهم المسائل الفقهیّة والقانونیّة من آیات القرآن الکریم هو فرع من فروع تفسیر القرآن، والبحوث الفقهیّة فی القرآن تتوقّف على سلسلةٍ من المبانی العلمیّة والعملیّة.
والعمل والاشتغال هما من المباحث الفقهیّة والقانونیّة التی تطرّق لها القرآن الکریم.
ومن الموضوعات ذات الصلة بالعمل هی مسألة توفیر الظروف الآمنة لممارسة العمل.
والمقال الحالی یبحث فی آیات القرآن الکریم لیستخلص منها المفاهیم الفقهیّة ذات الصلة بمقولة أمن العمل، وبیان ماهیّة العلاقات بینها.
یسعى الکاتب فی هذا المقال إلى بیان مکانة أمن العمل فی القرآن الکریم من خلال البحث فی مواضیع من قبیل دور عقود العمل، مدّة العقد، الأُجور والرضا بظروف العمل وشروطه فی تحقیق أمن العمل.
ویمکن الإشارة فی هذا المجال إلى آیة التجارة « أوْفُوا بِالعُقُودِ » وآیة «عَلَى أنْ تَأجُرَنِی ثَمَانِیَةَ حِجَجٍ» و «قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أجْراً »باعتبارها من مبانی ومنطلقات الحدیث عن أمن العمل.
ورغم اختلاف تفسیر الفقهاء لهذه الدلائل، إلاّ أ نّه یمکن اعتبار کلّ واحدةٍ منها دلیلاً على ضرورة الاهتمام بأمن العمل فی عقود العمل واتّفاقیّاته.
المفردات الأساسیّة: أمن العمل، المبانی الفقهیّة، القرآن، قبول العمل، العقد، مدّة العقد