المقاصّة فی الاموال الحکومیة والعامّة
السید ضیاء المرتضوی
الخلاصة
إن التحقیق فی مسألة الحدود والحقوق الجزائیة وکذلک التحکیم فی المخاصمات الحقوقیة تعتبر فی الأصل من الشؤون القضائیة والذاتیة للحاکم أو الحکومة الاسلامیة.أحد الأسئلة التی یتم طرحها فی الأبحاث القضائیة هی أنه هل یمکن لصاحب الحق أن یستوفی حقه بنفسه من غیر أن یطرح شکواه إلى المحکمة و حتى من غیر علم المدیون؟
إن ما یتم بیانه فی الفقه بعنوان «المقاصة» هو جواب لهذا التساؤل. یعتبر جواز المقاصة حکماً مقبولاً و ذلک على اساس الأدلة القرآنیة والحدیثیة، ولکن له صور مختلفة ولا یمکن اصدار حکم کلی و عام حوله و یختلف الفقهاء فیما بینهم فی بعض المسائل المتعلقة به.
عند التحقیق فی حکم المقاصة، فبالإضافة إلى الأسئلة التی شغلت أذهان الفقهاء والتی لها تفصیلات وتقییدات تستتبعها والتی هی خارجة عن نطاق بحثنا، هناک سؤال مهم یطرح نفسه وهو: هل یمکننا وبشکل مطلق وعلى أساس ما نستنتجه من إطلاق وعموم الأدلة والفتاوى أن نقوم باستیفاء حقوقنا من الأموال الحکومیة أو الأموال العامة من دون الرجوع إلى المحکمة؟ ماذا علینا أن نفعل فی حال حصول فوضى واستتباع الفعل لإهانة مکانة الحکومة والدولة الإسلامیة؟
فی هذه المقالة بعد أن نستعرض تقریراً إجمالیاً للأدلة الکلیة، سوف نتعرض إلى حدود المقاصة وشمولها أو عدم شمولها للاموال الحکومیة والعامة والظروف المحیطة بذلک، مع أنّه من وجهة النظر الحقوقیة فإنه هناک فرق بین الأموال الحکومیة والأموال العامة، ولکن فی هذا البحث ومن خلال أخذ وحدة الملاک بین الموضوعین بنظر الاعتبار فإن لهما حکماً واحداً ومن هذا المنطلق فقد جاءا إلى جانب بعضهما البعض.
بعد ذلک وبالتوجه إلى الملاحظات العدیدة التی یمکن ملاحظتها فی اتساع رقعة جواز المقاصة، یتم الإشارة إلى أن المقاصة ولو اجمالاً وبصرف النظر عن التفصیلات الموجودة فیها، تعتبر طریقاً للحفاظ على الحقوق من الضیاع وإمکانیة استیفائها، ولکن لا یمکن اعتبارها طریقاً شمولیاً وطبیعیاً وبدیلاً للطرق العقلائیة والعامة فی الرجوع إلى المحکمة.
العبارات الرئیسیة:الأموال الحکومیة، الاموال العامة، المقاصة، اختلال النظام (الفوضی)
مقتضی الأصول والقواعد الفقهیة فی مسألة حق أجهزة الأمن والمخابرات فی انتهاک الحرمات الشخصیة
مرتضى سلیمانی
یاسر سلیمانی
الخلاصة
من خلال بیان وتعریف نموذج النظام الإسلامی، فإن المؤسسات الأمنیة والإستخباریة فی الجمهوریة الإسلامیة فی إیران تواجه هذا السؤال دائماً وهو أنه ما هی الحدود والثغور فی الدخول إلى خصوصیة الاشخاص فی اطار الموازین الشرعیة؟هذا التحقیق الحاضر بین أیدیکم ومن خلال الاستفادة من أسلوب التحقیق التحلیلی ـ التوصیفی والاعتماد على المبانی العقلیة البرهانیة والنقلیة الوحیانیة سوف یبحث هذا الموضوع فی اطار الأصول والقواعد الفقهیة.
یجب القول بأنه من خلال التفکیک بین الموافقة الشخصیة والموافقة النوعیة فی التدخلات الحکومیة فإنه لن یکون هناک حاجة إلى الموافقة الشخصیة، بل سوف یکون هناک حق للمؤسسات الامنیة والاستخباریة أن تضع الاشخاص المشبوهین تحت المراقبة، ولکن فی التدخلات الشخصیة فلابد من حصول الموافقة الشخصیة وعند مخالفة الشخص، فإنه لا یجوز التعرض للخصوصیة ولا نقضها.
من خلال التحقیق فی أصل عدم الولایة، أصالة الاحتیاط، اصالة الاباحة واصالة الجواز، فانّ الإنسان لایلاحظ فرقاً بین مقتضی الأصل فی تدخل الأشخاص الحقیقیین وبین مقتضاه فی تدخّل الاشخاص الحقوقیین، والمواطنون والحکام سواسیة أمامه.
لذلک فإنه لا یسمح لأی منهما بأن یتجاوز على الحدود الخصوصیة لأحد، ونحتاج إلى الدلیل فی أی موضوع.
وکذلک فإنه وفی حدود واجبات الحکومة الاسلامیة وفی قالب أدلة «النفع العام»، فإنّه لیس هناک معیار خاص ولا منطقی للدخول إلى حدود خصوصیّات الآخرین والغاء هذا الحق.
العبارات الرئیسیة:حدود الخصوصیة، الأصول الفقهیة، القواعد الفقهیة، المؤسسات الاستخباراتیة ـ الامنیة
تدخل الحاکم فی التولیة والاشراف على الموقوفات
مسعود امامی
الخلاصة
إن استقلال الوقف وحرمة التدخل فی امور الموقوفة من غیر المتولی والمشرف المنصوص ، یعتبر أصلاً مقبولاً فی الفقه الامامی ومن أجل الحیلولة دون العبث والتبذیر الزائد فی الموقوفات فمن اللازم على الحکومة الاسلامیة وعلى أساس مبانی الحسبة وولایة الفقیه أن تتدخل فی ادارة الموقوفات والإشراف علیها.
إن الجمع بین المحافظة على استقلالیة الوقف وضرورة تدخل الحکومة الاسلامیة فی الامور المتعلقة بالموقوفات، یطرح تساؤلات عدیدة سوف نقوم فی هذه المقالة بالاجابة عنها.
وقد حاول الکاتب أن یجیب على هذه التساؤلات المطروحة من خلال التفکیک وتبیین الابعاد المختلفة لهذا التدخل فی مجالالإدارة والاشراف الاستطلاعی والاستصوابی فی فروض العلم او الشک فی قصور أو تقصیر المتصدین لمال الموقوفة.
العبارات الرئیسیة: استقلالیة الوقف، التولیة، الاشراف الاستطلاعی، الاشراف الاستصوابی
حدود صلاحیات الاجهزة الامنیة فی الدخول إلى المجال الخاص للافراد من وجهة نظر الفقه الامامی
مهدی درکاهی
الخلاصة
إن الدخول إلى مجال خصوصیة الإنسان ممنوع فی الفقه الإمامی وذلک بسبب العدید من التقاریر التی وردتنا. إن حدود الخصوصیة تعتبر مجالاً خاصاً لا یمکن الدخول والاطلاع علیه أو الاشراف علیه وأخذ القرار فیما یتعلق به إلا من قِبل الأشخاص أنفسهم فقط، ولکن شمولیة هذا المنع لیست أمراً واضحاً وذلک لأنه لم یتم التحقیق بشکل واضح ومتکامل حوله.
وعلى هذا الأساس فإن السؤال حول حدود صلاحیات الأجهزة الأمنیة فی الدخول إلى خصوصیات الاشخاص تحتاج إلى بحث حتى الوصول إلى الجواب المناسب.
إن مسألة حفظ المصالح والأمن فی النظام الاسلامی تعتبر من العناوین الثانویة التی تمنح للأجهزة الامنیة المشروعیة فی الدخول إلى خصوصیات الأشخاص؛ مع أن هذا النقض (للخصوصیة) یجب أن یکون مدعوماً بالعلم الإجمالی، ویتم بمقدار الضرورة ومن دون فضح الأسرار الخفیة للأشخاص.
وهذا التحقیق یتم بهدف معرفة الحدود والثغور للأدلة وتبیین صلاحیات الأجهزة الأمنیة فی الدخول إلى حدود خصوصیة الأشخاص. والوصول إلى هذا الهدف قد تم فی ظل توصیف وتحلیل البیانات الفقهیة مع جمع المعطیات الخاصة بها بالاسلوب والنهج المکتباتی.
العبارات الرئیسیة:الاجهزة الامنیة، حفظ النظام، حدود الخصوصیة، الحکم الثانوی، الفقه الإمامی
مسیرة تطوّر الحمل على التقیة فی الفقه منذ فترة الشیخ الطوسی حتى فترة المقدس الاردبیلی: التحول من الطریقیة إلى الموضوعیة
السیدمحمدکاظم المددی الموسوی
الخلاصة
من جملة الأسالیب التی یتبعها فقهاء الشیعة فیما یتعلق بالروایات المتعارضة هو حمل إحدى هذه الروایات على التقیة، ولکن ضوابط هذا الحمل تعرضت إلى تغییرات مهمة على مدى الحقب المختلفة. ومن أهم تلک الحقب هی فترة الشیخ الطوسی فی القرن الخامس حیث اشتهر هذا الحمل فی فترته لأوّل مرة وقد حمل هو العدید من الروایات على التقیة؛ ولکن مبانی الشیخ فی اتخاذ هذا الأسلوب کان یصیبها التغییر خلال الفترات التی تلت فترته فی الفقه الشیعی وکان کل مجموعة من الأصحاب یتخذون منهجاً مختلفاً على أساس المبانی التی یعتقدون بها، حتى وصل الأمر أن یتغیر الحمل على التقیة تغییراً ماهویاً عما اظهره الشیخ الطوسی والذی کان مجرد طریق لکشف الواقع، وتحول إلى آلة غیر ملتزمة بالواقع، کما أنه وبسبب وجود علاقات متبادلة بین هذه المسألة وبین بعض المباحث الفقهیة والاصولیة الاخرى، فإن هذه التغییرات کان لها دور مؤثر فی بعض التحولات التی طرأت على الفقه الشیعی.
فالبحث عن تلک الزوایا المخفیة، سوف یوضح علل حصول بعض التغییرات. وهذا التحقیق یتعرض إلى البحث والتحقیق فی هذه الاستحالة والعلل المؤثرة فیها وکذلک تأثیرها فی بعض المجالات الاخرى.
العبارت الرئیسیة:روایات التقیة، الشیخ الطوسی، الحمل على التقیة، المقدس الاردبیلی، فقه الشیعة
بیان وجهات نظر الإمام الخمینی الانتقادیة حول الإستفادة من الأسلوب الفلسفی فی علم الأصول
مصطفى همدانی
الخلاصة
إن نمو وتطور أی علم من العلوم والتی من جملتها علم الاصول الذی یعتبر من أهم ادوات الاستنباط، مضافاً إلى التجدید والحداثة فإنه یحتاج إلى النقد والإصلاح المستمر، والتجدید والحداثة ونقد العلم لا تتحقق إلا بالحرکة على اساس مبانی الاسالیب المعرفیة لذلک العلم.
إن إحدى معضلات علم الأصول فی القرنین الاخیرین هو خلط الاسلوب التحقیقی فی الفلسفة باعتباره علماً حقیقیاً مع أسلوب التحقیق فی علم الأصول باعتباره علماً اعتباریاً.
یعتبر الإمام الخمینی من الأصولیین الذین بذلوا سعیهم واهتموا بنقد الأسلوب المعرفی لهذا الخلط الخاطئ بشکل کبیر.
وهذا التحقیق الذی أمامکم قام باستقراء جمیع المؤلفات الأصولیة للإمام التی تشمل اربعة عشر جزءاً مؤلفاً ودورتین لتقریرات تلامیذه وقمنا بجمع انتقاداته فی هذا المضمار و عیّناها من خلال تحلیل احصائی.
إن أغلب انتقادات الإمام فی هذه المسألة کانت تتجه نحو المرحوم الآخوند الخراسانی.
وکذلک فإننا فی هذا التحقیق قمنا ببیان المبانی النظریة لنمط الأسلوب المعرفی المذکور وأجبنا على بعض الاشکالات التی وردت علیه فی هذا الموضوع.
العبارات الرئیسیة:علم الأصول، الحقیقة، الإعتبار، الأسلوب الفلسفی، الأسلوب العقلی ـ البرهانی، الأسلوب العرفی ـ العقلائی