خلاصة‌المقالات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


عنوان مقاله [English]

Summary of articles in Arabic

نویسنده [English]

  • mohammad hossein hekmat
Islamic Center of Science and Culture

تحلیل وتقییم لإمکانیّة اشتراط سقوط الخیار ضمن العقد واستثناءاته فی فقه الإمامیّة والقانون الإیرانی مع تأمّلات فی المسلک القضائی

جعفر نظام الملکی

محمّد صالحی مازندرانی

الخلاصة:

یتردّد البعض فی القول بصحّة شرط سقوط الخیار ضمن العقد، ویستند هؤلاء المتردّدین فی موقفهم هذا على بعض الإیرادات، منها طول مدّة الشرط، واجتماع النقیضین (اللزوم والجواز) فی عقد المشروط فیه، وتناقض الشرط المذکور مع مقتضیات ذات العقد.

وتقودنا نتائج النقد والتقییم ـ مدعومةً بمبدأ لزوم العقود، وإجماع فقهاء الإمامیّة، ومدلول الآیة الشریفة « أوْفُوا بِالعُقُودِ »، والروایة النبویّة «المؤمنون عند شروطهم»، وقاعدة إسقاط الحقّ ـ إلى إثبات نفس قابلیّة شرط سقوط الخیار ضمن العقد.

کما أنّ مبدأ الحرّیّة فی العقود الوارد فی القوانین الإیرانیّة، والحالة الاستثنائیّة للشروط الباطلة فی القانون المدنی، ومبدأ صحّة العقود، والحکم العامّ والصریح للمادّة 448 من القانون المدنی؛ کلّ ذلک یؤکّد على صحّة شرط سقوط الخیار ضمن العقد.

والجدید فی المقالة الحالیّة الذی یمیّزها عن ما سبقها من تحقیقات یتمثّل فی قیام هذه المقالة بالتلفیق بین الأبعاد الفقهیّة والقانونیّة لهذا الموضوع، وبیانها التفصیلی وتقییمها للإیرادات الواردة على قابلیّة شرط سقوط الخیار ضمن العقد. ومن ثمّ إشارتها وتعیینها للخیارات غیر القابلة للإسقاط والخارجة عن شمول الشرط الرائج لإسقاط جمیع أو کافّة الخیارات بصورةٍ مستدلّة، وفی سیاق ذلک بیان وتقییم الاتّجاه السائد فی المسلک القضائی بصورة استدلالیّة.

وتشیر نتائج التحقیق الحالی إلى بطلان شرط سقوط تمام الخیارات (المذکور فی المادّة 448 من القانون المدنی)؛ نظراً لعدم قابلیّة إسقاط بعض الخیارات، وذلک رغم الإقرار بإمکانیّة اشتراط سقوط الخیار ضمن العقد. ومن هنا تبرز ضرورة تغییر المادّة المذکورة وإصلاح المسلک القضائی فی بلادنا.

المفردات الأساسیّة: شروط سقوط الخیار، العقد، إسقاط کافّة الخیارات.

 

نقد وتحلیل مبانی مشروعیّة رسم السیاسات فی الاقتصاد الإسلامی

محمّد جواد قاسمی أصل

الخلاصة:

یحتاج تکامل الاقتصاد السیاسی الإسلامی ـ باعتباره الجانب التطبیقی لعلم الاقتصاد الإسلامی، والذی هو حصیلة الجمع بین الوضع الموجود فی المجتمع الإسلامی والطموحات الإسلامیّة السامیة ـ إلى تحقیق بعض المقدّمات، ومن هذه المقدّمات تعیین کیفیّة انتساب السیاسات الاقتصادیّة إلى الإسلام.

وهذه المقالة تبحث عن علاقة السیاسات الاقتصادیّة بالإسلام من ثلاث زوایا، هی: المکانة والآثار والمضامین.

فمن ناحیة المکانة والآثار، فإنّ إسلامیّة الاقتصاد السیاسی تعنی نشأة السیاسة من معرفة ووعی حالة المجتمع الإسلامی، وسعیها لتطبیق سلوکیّات وأهداف الإسلام الاقتصادیّة. أمّا من حیث المحتوى والبنیة فإنّ إحراز إسلامیّة السیاسات الاقتصادیّة هی من اختصاص علم أُصول الفقه.

والتحقیق الحالی یتولّى التعریف بخمسة أنواعٍ من الثنائیّات الأُصولیّة، هی: الحکم والملاک، الثابت والمتغیّر، الأوّلی والثانوی، التکلیفی والوضعی، والدرجة الأُولى والدرجة الثانیة.

وطبقاً لما یخلص إلیه هذا التحقیق فإنّ السیاسة الاقتصادیّة ـ بغضّ النظر عن بعض الاشتباهات ـ تسعى لحفظ ملاکات الإسلام فی الاقتصاد وتتغیّر من جهة سنخیّة أحکامها، وتعمل على تأسیس العقود والکیانات المطلوبة من خلال تطبیق السیاسات الأوّلیّة فی منطقة الفراغ، لتصل من خلال تعیین تکالیف کلّ کیان إلى رسم معالم السلوکیّات. وکلّ سیاسة تستفید من عناوین الدرجة الأُولى لکشف الملاکات، ومن عناوین الدرجة الثانیة لحفظ الملاکات.

المفردات الأساسیّة: الاقتصاد السیاسی الإسلامی، الحکم والملاک، الحکم الثابت والمتغیّر، الحکم الأوّلی والثانوی، الحکم التکلیفی والوضعی، عناوین الدرجة الأُولى والدرجة الثانیة.

 

دراسة فقهیّة وقانونیّة لمزایدات بیع وسائط النقل المحجوزة من قبل أجهزة الشرطة

عارف بشیری

محمّد محسنی دهکلانی

علی أکبر إیزدی فرد

الخلاصة:

تهدف هذه المقالة إلى تطویر وارتقاء القوانین الموضوعة لتدعیم الأمن المالی فی المجتمع والوقوف بوجه الملکیّات غیر المبرّرة، وذلک من خلال تقییمها للنظریّات المطروحة المجوّزة لمسألة مزایدات وسائط النقل المحجوزة من قبل أجهزة الشرطة من زاویة الأدلّة العقلیّة والمسلّمات الفقهیّة والقانونیّة.

کما تبحث المقالة أیضاً فی عقوبة الحجز والجوانب القانونیّة المختلفة لعدم رجوع المالک.

وفی هذه المقالة یتأمّل الکاتب فی قاعدة الإعراض وسائر أسباب زوال الملکیّة فی الفقه الإسلامی، ویصل من خلال تحلیله القانونی والفقهی لهدف المشرّع من أصل تشریعه لعقوبة الحجز ونظریة دفع العقوبة المالیّة فی قبال المخالفات المروریّة، إلى عدم تمامیّة الاستظهار بالأسباب القانونیّة لزوال الملکیّة ومشروعیّة أمر المزایدة.

کما یرى الکاتب أنّ أحکام المادّة 11 من قانون محاکمات المخالفات المروریّة ـ فی بعض الحالات ـ تخالف الأُصول القانونیّة والقواعد الفقهیّة المسلّمة؛ وذلک لأنّ تلک الأحکام ـ من جهة ـ فی بعض الحالات تلغی من الناحیة العملیّة الأثر القانونی للمادّة 6 من القانون المذکور القاضیة بالأثر المؤقّت لحکم الحجز، وتقف عائقاً أمام رجوع المالک إلى وسیلته النقلیّة من جهة، ومن جهة أُخرى تتناقض مع مقاصد الشریعة الإسلامیّة المبنیّة على ضمان العدالة الاجتماعیّة، وتلقی بظلالها على مسألة الملکیّة.

المفردات الأساسیّة: المزایدة، الحجز، الملکیّة غیر المبرّرة، أجهزة الشرطة، وسائط النقل.

 

نظرة نقدیّة على تعریف (الدامیة) فی الفقه وقانون العقوبات الإسلامیّة بمنهج منسجم مع مبدأ کیفیّة القانون

أعظم مهدوی پور

محمّد جعفر صادق پور

حامد رهدار پور

الخلاصة:

تعدّ الدامیة النوع الثانی من جراحات الرأس والوجه (الشجاج). وقد قدّم الفقهاء تعاریف مختلفة لهذه الجراحة، یمکن تلخیصها فی ثلاثة تعاریف أصلیّة.

وقد استند المشرّع فی الجمهوریّة الإسلامیّة فی إیران إلى تعریف مشهور الفقهاء فذکر فی الفقرة (ب) من المادّة 709 من قانون العقوبات الإسلامیّة أنّ الدامیة هی الجراحة التی (تشجّ اللحم قلیلاً، مع نزف الدم قلیلاً أو کثیراً).

والتأمّل النقدی فی النظریّات الفقهیّة المختلفة الواردة حول تعریف هذه الجراحة، مع التأمّل فی مضمون المادّة المذکورة أعلاه، یبعث على التردّد فی قبول التعریف القانونی للدامیة. وهذه الشکوک تغدو أکثر وضوحاً ودقّةً عندما یلتفت المرء عند نقده ودراسته للآراء الفقهیّة والقانونیّة إلى مبدأ کیفیّة القانون باعتباره تأسیساً جدیداً یهدف إلى التدقیق فی ماهیّة وأصالت وشکل وضع القانون.

ومن هنا، یسعى المقال الحالی ضمن دراسته لنظریّات الفقهاء المختلفة حول تعریف الدامیة، مع الترکیز على أصل کیفیّة القانون والتقیّد بالأُسلوب الاجتهادی فی نقد المقولات الفقهیّة، إلى تقدیم تعریف للدامیة یشتمل على کافّة عناصر کیفیّة القانون.

المفردات الأساسیّة: الدامیة، الفقهاء، مبدأ کیفیّة القانون، الشفّافیّة، قبول التنبّؤ.

 

المسؤولیّة المدنیّة للإجهاض العلاجی

رضا پور صدقی

حسن علی علی أکبریان

الخلاصة:

رغم کون عملیّة الإجهاض تعدّ من الأعمال المنکرة والقبیحة فی الشرع المقدّس ولدى المجتمعات البشریّة، إلاّ أ نّه عند تزاحم سلامة الأمّ مع حیاة الجنین، فإنّ العدید من الفقهاء یعطون الحقّ للأمّ فی ترجیح سلامتها.

ورغم تجویز عملیّة الإجهاض، إلاّ أنّ المسؤولیّة المدنیّة لعملیّة الإجهاض لا تزال واحدةً من المسائل المطروحة. وقد اتّبع المشرّع بعض آراء الأعاظم فحکم بسقوط الضمان.

ویعدّ التدقیق فی إطلاقات روایات ضمان دیة إسقاط الجنین واحداً من النقاط الحسّاسة والعویصة جدّاً فی هذا البحث، کما أنّ کیفیّة الإطلاق وقبول أو عدم قبول الإطلاق الأحوالی فی هذه الروایات یمثّل الأساس فی المباحث المهمّة والمؤثّرة فی دلالة هذه الأدلّة.

ولا یفضی التأمّل فی ظهور الأدلّة إلى حصول الاطمئنان الکافی بإمکانیّة فهم الإطلاق من هذه الروایات. ورغم أنّ عدم دلالة هذه الأدلّة لا یوحی بالاطمئنان أیضاً، إلاّ أنّ عدم الظهور یکفی فی عدم الإثبات. والأصل العملی للاستصحاب والبراءة هو الدلیل الوحید الذی یعیّن الأصل الأوّلی فی بحث الدیات والضمانات، حیث یمکن لهذا الأصل أن یعدّ دلیلاً لإثبات عدم المسؤولیّة فی عملیّة الإجهاض العلاجی.

المفردات الأساسیّة: الإجهاض العلاجی، ضمان الإسقاط، دیة الجنین، المسؤولیّة المدنیّة للإجهاض، تهدید حیاة الأُمّ.


 

تأمّلات فی حکم تبدیل نیّة التمتّع إلى الإفراد لدى النساء المؤدّیات لفریضة الحجّ

مهدی ساجدی

الخلاصة:

یناقش الکاتب فی هذا التحقیق حکم تبدیل نیّة عمرّة التمتّع إلى حجّ الإفراد بالنسبة للنساء المؤدّیات لفریضة الحجّ والعمرة، من زاویة لزوم رعایة شرط الطهارة. کما یبحث أیضاً فی فتاوى الفقهاء ومستنداتهم فی هذا المجال.

وتشیر نتائج هذا التحقیق ـ الذی قام على أساس المنهج الوثائقی والمکتبی ـ إلى ما یلی: لمّا کانت الطهارة شرطاً فی الدخول إلى المسجد الحرام والقیام بالطواف، فیمکن للنساء أن یستفِدن من الأدویّة المانعة لحصول العادة الشهریّة مراعاةً لهذا الشرط، مع اشتراط عدم تضرّرهم من تناول هذه الأدویة ضرراً معتدّاً به.

وإذا افترضنا حصول العادة الشهریّة وکانت الفرصة ضیّقة لأداء أعمال العمرة وإدراک الحجّ، فهنا توجد خمسة آراء، والمشهور لدى الفقهاء هو أنّ على السیّدة المؤدّیة لفریضة الحجّ فی هذه الحالة أن تبدّل نیّتها من عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد.

لکنّ التدقیق فی مجموعتین من الروایات الموجودة فی هذه المسألة تدفع بنا إلى القول بأنّ ملاک الحکم فی مورد وظیفة المکلّفة التی ابتلیت بالعادة الشهریّة هو العلم بإمکانیّة حصول الطهارة قبل حلول زمان الحجّ أو عدم العلم بذلک، بمعنى أنّ المکلّفة إذا علمت بعدم إمکانیّة حصول الطهارة قبل حلول زمان الحجّ، فعلیها أن تبدّل نیّتها إلى حجّ الإفراد، أمّا إذا لم تکن تعلم بحصول الطهارة حتّى ذلک الزمان، فعلیها أن تبقى على نیّة التمتّع وتقوم بالسعی والتقصیر. وفی هذه الحالة إذا توفّرت لها الفرصة بعد حصول الطهارة تقوم بباقی أعمال عمرة التمتّع، وإذا کانت الفرصة ضیّقة أو لم تحصل لها الطهارة فتؤدّی أعمال الحجّ، ثمّ تقوم بقضاء طواف العمرة قبل أداء طواف الحجّ.

المفردات الأساسیّة: حکم النساء، قضاء الطواف، الطهارة، تبدّل النیّة، العدول.